نجاح القاري لصحيح البخاري

باب: إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب

          ░19▒ (بابٌ) بالتنوين (إِذَا لَمْ يُطِقْ) أي: المصلِّي أن يصلِّي (قَاعِداً صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ، وَقَالَ عَطَاءٌ) هو: ابن أبي رباح / (إِذَا) وفي رواية: <إن> (لَمْ يَقْدِرْ) لمانع شرعيٍّ من مرض وغيره.
          (أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى الْقِبْلَةِ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ) وهذا الأثر وصله عبد الرَّزَّاق عن ابن جريج عنه بمعناه، ومطابقته للتَّرجمة من حيث إنَّ العاجز عن أداء فرض ينتقل إلى فرض دونه ولا يترك، وبيان ذلك أنَّ التَّرجمة تدلُّ على أنَّ المصلِّي إذا عجز عن الصَّلاة قاعداً يصلِّي على جنبه، والأثر يدلُّ على أنَّه إذا عجز عن التحوُّل إلى القبلة يصلِّي إلى أيِّ جهة كان وجهه، فالعجزُ جامع بين الأثر والتَّرجمة.
          وقال الحافظ العسقلانيُّ: وهو حجَّة على من زعم أنَّ العاجزَ عن القعود في الصَّلاة تسقط عنه الصَّلاة، وقد حكاه الغزاليُّ عن أبي حنيفة ☼ ، وتعقِّب بأنَّه لم يوجدْ في كتب الحنفيَّة.
          وقال العيني: وليس هذا بأوَّل ما قال الغزالي في أبي حنيفة وهو غير صحيحٍ، ولا هو منقولٌ عن أبي حنيفة ☼ ، وقد مرَّ هذا عن قريب [خ¦1115].