نجاح القاري لصحيح البخاري

باب صلاة القاعد بالإيماء

          ░18▒ (بابُ) حكم (صَلاَةِ الْقَاعِدِ بِالإِيمَاءِ) ظاهره / أنَّ المؤلِّف يختار جواز الإيماء، وهو أحدُ الوجهين للشَّافعية، والموافق للمشهور عند المالكيَّة من جوازه قاعداً مع القدرة على الرُّكوع والسُّجود، والأصحُّ عند المتأخِّرين عدم الجواز للقادر وإن جاز التنفُّل مضطجعاً، بل لا بدَّ من الإتيان بهما حقيقة.