-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر
-
باب الصلاة بمنى
-
باب: كم أقام النبي في حجته؟
-
باب في كم يقصر الصلاة؟
-
باب: يقصر إذا خرج من موضعه
-
باب: يصلي المغرب ثلاثًا في السفر
-
باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به
-
باب الإيماء على الدابة
-
باب: ينزل للمكتوبة
-
باب صلاة التطوع على الحمار
-
باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها
-
باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها
-
باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء
-
باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟
-
باب: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس
-
باب: إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب
-
باب صلاة القاعد
-
باب صلاة القاعد بالإيماء
-
باب: إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب
-
باب: إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي
-
باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░1▒ (بابُ مَا جَاءَ فِي التَّقْصِيرِ وَكَمْ) يوماً (يُقِيمُ) أي: يمكث المسافر (حَتَّى يَقْصُرَ) أي: لأجل القصر، فـ«كم» استفهامية بمعنى: أيُّ عددٍ، ولا يكون تمييزه إلَّا مفرداً خلافاً للكوفيين، ويكون منصوباً، ولا يجوز جرُّه مطلقاً، كما عُرف في موضعه، ولفظة «حتَّى» هنا للتَّعليل؛ لأنَّها تأتي في كلام العرب لأحد ثلاثة معانٍ: لانتهاء الغاية وهو الغائب، وللتَّعليل، وبمعنى: إلَّا في الاستثناء وهذا أقلُّها.
ولفظة «يقيم» معناها: يمكثُ، وليس المراد منه ضدَّ السَّفر بالمعنى الشَّرعي، وجواب «كم» محذوف تقديره: تسعة عشر يوماً، كما في حديث الباب [خ¦1080]، فإنَّ فيه: أقام النَّبي صلعم تسعة عشر يوماً يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر يوماً قصرنا، وإن زدنَا أتممنَا. فيكون مكث المسافر في سفر تسعة عشر يوماً سبباً لجواز قصر الصَّلاة، فإذا زاد على ذلك لا يجوز له القصر؛ لأنَّ المسبب ينتفي بانتفاء السَّبب، كذا قال العيني.
وحاصله: أنَّ المسافر إذا مكث في موضع تسعة عشر يوماً من غير نيَّة بالإقامة الشرعيَّة فيه يقصر الصَّلاة في تلك الأيام، فإذا زاد مكثه عليها أتمَّها لا أنَّ المعنى أنَّه إذا سافر مدَّة تسعة عشر يوماً يقصر الصَّلاة، فإنَّه إذا سافر مدَّة ثلاثة أيام يجوز له القصر على ما سيجيء التَّفصيل في ذلك إن شاء الله تعالى، فاندفع به ما قاله الكرماني من أنَّه لا يصحُّ كون الإقامة سبباً للقصر ولا القصر غاية للإقامة، ولا حاجة إلى ما أجاب به من أنَّ عدد الأيَّام سبب لمعرفة جواز القصر؛ أي: الإقامة / إلى تسعة عشر يوماً سبب لجوازه لا الزِّيادة عليها، ولا إلى ما أجاب به غيره من أنَّ المعنى: وكم إقامته المغياة بالقصر، بل هذا لا يصحُّ أصلاً؛ لأنَّ «كم» الاستفهامية على هذا تلتبس بالخبريَّة، ولا إلى ما قيل من أنَّ المراد: كم يقصر حتَّى يقيم؛ أي: حتَّى يسمَّى مقيماً فانقلب اللَّفظ، وهذا أيضاً غير صحيح؛ لأنَّ المراد منه ليس ذلك؛ لأنَّه خلاف ما يقتضيه التَّركيب على أنَّ فيه نسبة التَّركيب إلى الخطأ، وأبعد من ذلك كلِّه أن يقال: إن «حتَّى» بمعنى: حين؛ أي: كم يقيم حين قصر، وذلك لأنَّه لم ينقل عن أحد من أهل اللِّسان أن «حتَّى» تجيء بمعنى: حين، والله أعلم.