-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر
-
باب الصلاة بمنى
-
باب: كم أقام النبي في حجته؟
-
باب في كم يقصر الصلاة؟
-
باب: يقصر إذا خرج من موضعه
-
باب: يصلي المغرب ثلاثًا في السفر
-
باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به
-
باب الإيماء على الدابة
-
باب: ينزل للمكتوبة
-
باب صلاة التطوع على الحمار
-
باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها
-
باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها
-
باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء
-
باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟
-
باب: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس
-
باب: إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب
-
باب صلاة القاعد
-
باب صلاة القاعد بالإيماء
-
باب: إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب
-
باب: إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي
-
باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░12▒ (بابٌ مَنْ تَطَوَّعَ فِي غَيْرِ دُبُرِ الصَّلَاةِ) أي: في غير عقبها.
قال الحافظ العسقلانيُّ: هذا مشعرٌ بأنَّ نفي التطوُّع في السَّفر محمول على ما بعد الصَّلاة خاصَّة فلا يتناول ما قبلها، ولا ما لا تعلُّق له بها من النَّوافل المطلقة كالضُّحى وغير ذلك، والفرق بين ما قبلها وما بعدها أنَّ التطوُّع قبلها لا يظنُّ منها؛ لأنَّه ينفصل عنها بالإقامة وانتظار الإمام غالباً ونحو ذلك بخلاف ما بعدها، فإنَّه في الغالب يتَّصل بها فقد يظنُّ أنَّه منها.
ونقل النَّووي تبعاً لغيره: أنَّ العلماء اختلفوا في التنفُّل في السَّفر على ثلاثة أقوالٍ: المنع مطلقاً، والجواز مطلقاً، والفرق بين الرَّواتب والمطلقة وهو مذهب ابن عمر ☻ ؛ كما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيحٍ عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر ☻ من المدينة إلى مكَّة، فكان يصلِّي تطوُّعاً على دابته حيث ما توجَّهت به، فإذا كانت الفريضة نزل فصلَّى.
وأغفلوا قولاً رابعاً وهو الفرق بين اللَّيل والنَّهار في المطلَّقة، وخامساً وهو الفرق بين ما قبل الصَّلاة وما بعدها، والله أعلم.
(وَرَكَعَ النَّبِيُّ صلعم فِي السَّفَرِ رَكْعَتَي الْفَجْرِ) سنَّة الفجر، وَرَدَ ذلك في حديث أبي قتادة عند مسلم في قصَّة النَّوم عن صلاة الصُّبح ففيه: ((ثمَّ صلَّى ركعتين قبل الصُّبح كما كان يصلِّي))، وعند أبي داود: ((فصلُّوا ركعتي الفجر ثمَّ صلُّوا الفجر)).
وعند مسلم من حديث أبي هريرة ☺ في هذه القصَّة أيضاً: ((ثمَّ دعا بماء فتوضَّأ، ثمَّ صلَّى سجدتين؛ أي: ركعتين، ثمَّ أقيمت الصَّلاة فصلَّى صلاة الغداة)) الحديث.
ولابن خزيمة والدَّارقطني من طريق سعيد بن المسيب، عن بلال في هذه القصَّة: ((فأمر بلالاً فأذَّن، ثمَّ توضَّأ فصلُّوا ركعتين ثمَّ صلوا الغداة)).
ونحوه للدَّارقطني من طريق الحسن، عن عمران بن حصين ☺ قال صاحب «الهدي»: لم يحفظ عن النَّبي صلعم أنَّه صلَّى سنَّة الصَّلاة قبلها ولا بعدها في السَّفر إلَّا ما كان من سنَّة الفجر.
قال الحافظ العسقلاني: ويردُّ على إطلاقه ما رواه أبو داود والتِّرمذي من حديث البراء بن عازب ☺ / قال: ((سافرت مع رسول الله صلعم ثمانية عشر سفراً، فلم أره ترك ركعتين إذا زاغت الشَّمس قبل الظُّهر)) وكأنَّه لم يثبت عنده، لكن التِّرمذي استغربه، ونقل عن البخاري أنَّه رآه حسناً.
وقد حمله بعض العلماء على سنَّة الزَّوال لا على الرَّاتبة قبل الظُّهر. والله أعلم.