-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر
-
باب الصلاة بمنى
-
باب: كم أقام النبي في حجته؟
-
باب في كم يقصر الصلاة؟
-
باب: يقصر إذا خرج من موضعه
-
باب: يصلي المغرب ثلاثًا في السفر
-
باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به
-
باب الإيماء على الدابة
-
باب: ينزل للمكتوبة
-
باب صلاة التطوع على الحمار
-
باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها
-
باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها
-
باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء
-
باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟
-
باب: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس
-
باب: إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب
-
باب صلاة القاعد
-
باب صلاة القاعد بالإيماء
-
باب: إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب
-
باب: إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي
-
باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░5▒ (بابٌ) بالتنوين (يَقْصُرُ) المصلِّي صلاته الرباعيَّة (إِذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ) قاصداً سفراً وهي أيضاً من المسائل المختلف فيها، كما سيجيئ إن شاء الله تعالى.
(وَخَرَجَ عَلِيٌّ) وفي رواية: <علي بن أبي طالب> (☺) أي: من الكوفة، كما يدلُّ عليه السِّياق (فَقَصَرَ) الصَّلاة الرباعيَّة (وَهْوَ يَرَى الْبُيُوتَ) جملة حالية؛ أي: والحال أنَّه يرى بيوت الكوفة.
(فَلَمَّا رَجَعَ) أي: من سفره هذا (قِيلَ لَهُ: هَذِهِ الْكُوفَةُ) فهل نتمُّ الصَّلاة، وسقط في رواية قوله «له» (قَالَ: لاَ) أي: لا نتمُّ (حَتَّى نَدْخُلَهَا) لأنَّا في حكم المسافرين حتَّى ندخلها، وهذا التَّعليق وصله الحاكم من رواية الثَّوري عن وِقاء بن إياس وهو _بكسر الواو بعدها قاف ثم مدة_ عن علي بن ربيعة قال: خرجنا مع علي بن أبي طالب ☺ فقصرنا الصَّلاة ونحن نرى البيوت.
وأخرجه البيهقي من طريق يزيد بن هارون، عن وِقَاء بن إياس بلفظ: خرجنا مع علي ☺ متوجِّهين هاهنا، وأشار بيده إلى الشَّام فصلَّى ركعتين ركعتين حتَّى إذا رجعنا ونظرنا إلى الكوفة حضرت الصَّلاة، قالوا: يا أمير المؤمنين هذه الكوفة / أنتِمُّ الصَّلاة؟ قال: لا حتَّى ندخلَها.
ووقاء بن إياس فيه كلام على ما قاله صاحب «التَّلويح» وقال أبو عمر: رُوِيَ مثل هذا عن عليٍّ من وجوه شتَّى. روى ابن أبي شيبة في «مصنَّفه»: حدَّثنا عبَّاد بن العوَّام، عن داود بن أبي هند، عن أبي حارث بن أبي الأسود الدُّئلي: أن عليًّا ☺ خرج من البصرة فصلَّى الظُّهر أربعاً ثمَّ قال: إنَّا لو جاوزنا هذا الخُصَّ لصلَّينا ركعتين.
ورواه عبد الرَّزَّاق في «مصنَّفه»: أخبرنا سفيان الثَّوري، عن داود بن أبي هند، عن أبي حارث بن أبي الأسود: أنَّ عليًّا ☺ لمَّا خرج من البصرة رأى خُصًّا فقال: لولا هذا الخُصُّ لصلَّينا ركعتين، فقلت: وما الخُصُّ؟ قال: بيتٌ من قصب. أقول: هو بضم الخاء المعجمة وتشديد الصاد المهملة.
قال أبو عمر: روى سفيان بن عيينة وغيره عن أبي إسحاق عن عبد الرَّحمن بن يزيد قال: خرجت مع عليِّ بن أبي طالب ☺ إلى صفِّين، فلمَّا كان بين الجسر والقنطرة صلَّى ركعتين. وقال: وسنده صحيح.
وقد اختلف العلماء في هذا الباب فعندنا إذا فارق المسافر بيوت المصر الذي خرج منه يقصر.
وفي «المبسوط»: يقصر حين يُخلِّف عمران المصر، وفي «الذَّخيرة»: إن كانت لها محلَّة منتبذة من المصر وكانت قبل ذلك متَّصلة بها فإنَّها لا يقصر ما لم يجاوزها ويخلف دورها، بخلاف القرية التي تكون بفناء المصر فإنَّه يقصر وإن لم يجاوزها.
وفي «التحفة»: المقيم إذا نوى السَّفر ومشى أو ركب لا يصير مسافراً ما لم يخرج من عمران المصر؛ لأنَّ بِنيَّة العمل لا يصير عاملاً ما لم يعمل، كما أنَّ الصَّائم إذا نوى الفعل لا يصير مفطراً.
وفي «المحيط»: والصَّحيح أنَّه يعتبر مجاوزة عمران المصر إلَّا إذا كان ثمَّة قرية أو قرى متَّصلة بربض المصر، فحينئذٍ يعتبر مجاوزة القرى.
وقال الشَّافعي: في البلد يشترط مجاوزة السُّور لا مجاوزة الأبنية المتَّصلة بالسُّور خارجه. وحكى الرَّافعي أنَّ المعتبر مجاوزة الدُّور. ورجَّح الشَّافعي هذا الوجه في «المجرَّد»، والأوَّل في «الشَّرح»، وإن لم يكن في جهة خروجه سورٌ أو كان في قرية يُشترط مفارقة العمران حتَّى لا يبقى بيت متَّصل ولا منفصل لا الخراب الذي لا عمارة وراءه، ولا البساتين والمزارع المتَّصلة بالبلد والقرية، وإن كانت مُحوَّطة.
وأوَّل سفر ساكن الخيام كالأعراب مجاوزة الحلة.
وقالت المالكيَّة: يشترط في ابتداء القصر أن يجاوزَ البلديُّ البلد والبساتين المسكونة التي في حكمها على المشهور، وهو ظاهر «المدوَّنة». وعن مالك إن كانت قرية جمعة فحتَّى يجاوز ثلاثة أميال، وأن يجاوزَ ساكن البادية حلته وهي البيوت التي ينصبها من شعر أو غيره، وأما للسَّاكن بقرية لا بناء بها ولا بساتين فبمجرَّد الانفصال عنها.
وفي «المغني» لابنِ قدامة: ليس لمن نوى السَّفر القصر حتَّى يخرج من بيوت مصره أو قريته، ويُخلِّفها وراء ظهره قال: وبه قال مالك والأوزاعي وأحمد والشَّافعي وإسحاق وأبو ثور.
وقال ابن المنذر: أجمع كل من / يُحفظ عنه من أهل العلم على هذا، وعن عطاء وسليمان بن موسى أنَّهما كانا يُبيحان القصر في البلد لمن نوى السَّفر، وعن الحارث بن أبي ربيعة أنَّه أراد سفراً فصلَّى بالجماعة في منزله ركعتين وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب عبد الله ☺.
وعن عطاء أنَّه قال: إذا دخل عليه وقت صلاة بعد خروجه من منزله قبل أن يفارق بيوت المصر يُباح له القصر. وقال مجاهد: إذا ابتدأ السَّفر بالنَّهار لا يقصر حتَّى يدخل اللَّيل، وإن ابتدأ باللَّيل لا يقصر حتَّى يدخل النَّهار.
تنبيه: وقد فهم ابن بطَّال من قوله في التَّعليق فقال: «لا حتَّى ندخلها» أنَّه امتنع عن الصَّلاة حتَّى يدخل الكوفة قال: لأنَّه لو صلَّى فقصر ساغ له ذلك، لكنَّه اختار أن يتمَّ لاتِّساع الوقت. انتهى.
وقد تبيَّن من سياق أثر عليٍّ ☺ أنَّ الأمر على خلاف ما فهمه ابن بطَّال، وأنَّ المراد بقولهم: «هذه الكوفة»؛ أي: فأتم الصَّلاة فقال: لا حتَّى ندخلها؛ أي: لا نزال نقصر حتَّى ندخلها، فإنَّا ما لم ندخلها في حكم المسافرين.