نجاح القاري لصحيح البخاري

باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف

          ░10▒ (بابُ صَلاَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي) صلاة (الْكُسُوفِ) قال الحافظ العسقلانيُّ: أشار بهذه التَّرجمة إلى ردِّ قول من منع ذلك، وقال: يُصلِّين فرادى، وهو منقول عن الثَّوري والكوفيين.
          وتعقَّبه العيني: بأنَّه إن أراد بالكوفيين أبا حنيفة وأصحابه، فليس كذلك؛ لأنَّ أبا حنيفة ☼ يرى بخروج العجائز فيها غير أنهنَّ يقفن وراء صفوف الرِّجال. وعند أبي يوسف ومحمَّد ►: يخرجن في جميع الصَّلوات. وروى القرطبي عن مالك: أنَّ الكسوف يُخاطب به من يُخاطب بالجمعة.
          وفي «التَّوضيح»: ورخَّص / مالك ☼ والكوفيُّون للعجائز، وكرهوا للشَّابة.
          وقال الشَّافعي ☼ : لا أكره لمن لا هيئة له بارعة من النِّساء، ولا للصبية شهود صلاة الكسوف مع الإمام، بل أحبُّ لهنَّ ويجب لذات الهيئة أن تصليها في بيتها.
          ورأى إسحاق: أن يخرجن شباباً كنَّ أو عجائز، ولو كنَّ حيَّضاً، ويعتزلن الحيَّض المسجد، ويقربنَ منه.