-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
باب مشروعية الصلاة في كسوف الشمس
-
باب الصدقة في الكسوف
-
باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف
-
باب خطبة الإمام في الكسوف
-
باب: هل يقول كسفت الشمس أو خسفت؟
-
باب قول النبي: يخوف الله عباده بالكسوف
-
باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف
-
باب طول السجود في الكسوف
-
باب صلاة الكسوف جماعة
-
باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف
-
باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس
-
باب صلاة الكسوف في المسجد
-
باب: لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته
-
باب الذكر في الكسوف
-
باب الدعاء في الخسوف
-
باب قول الإمام في خطبة الكسوف: أما بعد
-
باب الصلاة في كسوف القمر
-
باب صب المرأة على رأسها الماء
-
باب الركعة الأولى في الكسوف أطول
-
باب الجهر بالقراءة في الكسوف
-
باب مشروعية الصلاة في كسوف الشمس
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░1▒ (بابُ) مشروعيَّة (الصَّلاةِ في كُسُوفِ الشَّمْسِ) واعلم أنَّه لا خلاف في مشروعيَّة صلاة الكسوف والخسوف، وأصل مشروعيَّتها بالكتاب والسنَّة وإجماع الأمَّة.
أمَّا الكتاب: فقوله تعالى: {وَمَا نُرْسِلُ بِالْآَيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفاً} [الإسراء:59]، والكسوف آية من آيات الله المخوِّفة، والله تعالى يخوِّف عباده ليتركوا المعاصي، ويرجعوا إلى طاعة الله التي فيها لهم فوز.
وأمَّا السنَّة: فقوله صلعم : ((إذا رأيتم شيئاً من هذه الآيات فافزعوا إلى الصَّلاة)) [خ¦1059].
وأمَّا الإجماع: فلأن الأمَّة قد أجمعت عليها من غير نكير، وشُرِط لجوازها ما يُشترط لسائر الصَّلوات، وأنَّها سنَّة مؤكَّدة لفعله صلعم ، وأمره بها كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وليست بواجبة [خ¦1040].
وقال بعض مشايخنا الحنفيَّة: إنَّها واجبة، ونصَّ في «الأسرار» على وجوبها، وصرَّح أبو عَوانة في «صحيحه» بوجوبها أيضاً.
وعن مالك: أنَّه أجراها مجرى الجمعة. وقيل: إنَّها فرض كفاية، واستُبعد ذلك، وأنَّها تصلَّى في المسجد الجامع، أو في مصلَّى العيد، وأنَّ وقتها هو الوقت الذي يستحبُّ فيه / سائر الصَّلوات دون الأوقات المكروهة، وبه قال مالك.
وقال الشَّافعي: لا يكره في الأوقات المكرهة.
وأمَّا عدد ركعاتها؛ فعند اللَّيث بن سعد ومالك والشَّافعي وأحمد وأبي ثور: ركعتان في كلِّ ركعة ركوعان وسجودان، فتكون الجملة أربع ركوعات، وأربع سجدات في ركعتين. وعند طاوس، وحبيب بن أبي ثابت، وعبد الملك بن جُريج: ركعتان في كلِّ ركعة أربع ركوعات وسجدتان، فتكون الجملة ثمان ركوعات، وأربع سجدات. وحكي هذا عن عليٍّ، وابن عبَّاس ☻ . وعند قتادة، وعطاء بن أبي رباح، وإسحاق، وابن المنذر: ركعتان في كلِّ ركعة ثلاث ركوعات وسجدتان، فتكون الجملة ست ركوعات، وأربع سجدات.
وعند سعيد بن جُبير، وإسحاق بن راهويه في رواية، ومحمَّد بن جرير الطَّبري وبعض الشَّافعية: لا توقيت فيها بل يطيل أبداً، ويسجد إلى أن تنجلي الشَّمس.
وقال القاضي عياض: قال بعض أهل العلم: إنَّما ذاك بحسب مكث الكسوف، فما طال مكثه زاد تكرير الرُّكوع فيه، وما قصر اقتصر فيه، وما توسَّط اقتصد فيه. قال: وإلى هذا نحا الخطَّابي ويحيى وغيرهما.
وقد يُعتَرض عليه: بأنَّ طولها وقصرها لا يُعلم من أوَّل الحال، ولا في الرَّكعة الأولى.
وعند إبراهيم النَّخعي وسفيان الثَّوري وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمَّد ▓: هي ركعتان كسائر صلاة التطوُّع في كلِّ ركعة ركوع واحد وسجدتان. ويُروى ذلك عن ابن عمر، وأبي بكرة، وسَمُرة بن جندب، وعبد الله بن عمرو، وقَبيصة الهلالي، والنُّعمان بن بشير، وعبد الرَّحمن بن سَمُرة، وعبد الله بن الزُّبير. ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عبَّاس ☻ .
وفي «المحيط» عن أبي حنيفة: إن شاؤوا صلُّوها ركعتين وإن شاؤوا أربعاً.
وفي «البدائع»: وإن شاؤوا أكثر من ذلك، هكذا رواه الحسن عن أبي حنيفة.
وعند الظاهريَّة: يصلِّي لكسوف الشَّمس خاصَّة إن كسفت في طلوعها إلى أن يصلِّي الظُّهر ركعتين، وإن كسفت من بعد صلاة الظُّهر إلى أخذها الغروب صلَّى أربع ركعات كصلاة الظُّهر والعصر. وفي كسوف القمر خاصة إن كسف بعد صلاة المغرب إلى أن يصلِّي العشاء الأخيرة صلَّى ثلاث ركعات كصلاة المغرب، وإن كسفت بعد صلاة العتمة إلى الصُّبح صلَّى أربع ركعات كصلاة العتمة.
واحتجُّوا في ذلك بحديث النُّعمان بن بشير / ☺: ((إذا خسفت الشَّمس والقمر، فصلُّوا كأَحْدَث صلاة صلَّيتموها)).