-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب قول النبي: وايم الله
-
باب: كيف كانت يمين النبي
- باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك؟
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب إذا قال: أشهد بالله، أو شهدت بالله
-
باب عهد الله
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكان الشهر تسعًا وعشرين
-
باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً أو سكرًا أو عصيرًا
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامه
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
6647- وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ عُفَيْرٍ)(1)، بضم العين المهملة وفتح الفاء، مولى الأنصار المصريُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله المصريُّ (عَنْ يُونُسَ) بن يزيدَ الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ، أنَّه (قَالَ: قَالَ سَالِمٌ) هو ابنُ عبد الله بنِ عمر: (قَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ عُمَرَ) ☺ (يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلعم : إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ) جملة «يَنْهاكم» في محلِّ رفع خبرِ(2) «إنَّ»، و«أنْ» مصدريَّة في محلِّ نصبٍ، أو جرٍّ بتقدير حرفِ الجرِّ، أي: يَنْهاكم عن أنْ تحلفُوا، الأوَّل للخليل والكسائيِّ، والثَّاني لسيبوَيه، وحكمُ غير الآباءِ من‼ سائرِ الخلقِ كحكم الآباء(3) في النَّهي، وفي حديثِ ابن عمرَ عند التِّرمذيِّ _وقال: حسنٌ_ وصحَّحه الحاكمُ أنَّه سمع رجلًا يقول: لا والكعبة(4). فقالَ: لا تحلِفْ بغيرِ اللهِ، فإنِّي سمعتُ رسولَ الله صلعم يقول: «مَن حلَفَ بغيرِ اللهِ فقَدْ كفَرَ أو أشرَكَ» والتَّعبير بذلك للمُبَالغةِ في الزَّجر والتَّغليظ، وهل النَّهيُ للتَّحريمِ أو التَّنزيه؟(5) المشهورُ عند المالكيَّة الكراهة، وعندَ الحنابلةِ التَّحريم وجمهورُ الشَّافعيَّة أنَّه للتَّنزيهِ، وقال إمامُ الحرمين: المذهَبُ القطْعُ بالكراهةِ، وقال غيرُه بالتَّفصيل؛ فإن اعتقدَ فيه من التَّعظيمِ(6) ما يعتقدُه في الله حرُمَ الحلف به، وكفرَ بذلك الاعتقاد، أمَّا(7) إذا حلفَ بغيرِ الله لاعتقادِهِ تعظيمَ المحلوفِ به على ما يليقُ به(8) مِن التَّعظيم، فلا يكفرُ بذلك ولا تنعقدُ يمينه.
(قَالَ عُمَرُ) ☺ : (فَوَاللهِ(9) مَا حَلَفْتُ بِهَا) أي: بأبي (مُنْذُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلعم ) و«منذ» ظرفٌ مضافٌ إلى الجملةِ بتقدير: زمان، أي: ما حلفتُ بها منذُ زمن سَمَاعي يَنْهى(10) عنها حالَ كَوْني(11) (ذَاكِرًا) أي: عامدًا (وَلَا آثِرًا) بهمزةٍ ممدودةٍ فمثلَّثة مكسورةٍ، أي: حاكيًا عن غيرِي، أي: ما حلفتُ بها ولا حكيتُ ذلك عن غيرِي، واستُشكل هذا التَّفسير لتصديرِ الكلام بـ «حلفْتُ» والحاكِي عن غيرِه لا يسمَّى حالفًا؟ وأُجيب باحتمالِ أن يكون العامل فيه محذوفًا، أي: ولا ذكرتُها آثرًا عن غيرِي، أو يكون ضمَّنَ «حلفْتُ» مَعنى تكلَّمْت، أو معناهُ يرجعُ إلى مَعنى التَّفاخر بالآباءِ والإكرام لهم، فكأنَّه قال: ما حلفْتُ بآبائِي ذاكرًا لمآثرِهم.
(قَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصله الفِريابيُّ في «تفسيره» عن ورقاء، عن ابنِ أبي نجيحٍ في تفسير قولهِ تعالى: ({أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ}[الأحقاف:4]) وفي نسخةٍ: ”أو أثرةٍ“ بإسقاطِ الألف بعد المثلَّثَة، وفي هامشِ الفرعِ كأصلهِ قُرئ بضم الهمزة وسكون المثلثة، وبفتحهما، أي: (يَأْثُرُ عِلْمًا) بضم المثلّثة، واختُلف في مَعنى هذه اللَّفظة، ومحصّل ما ذكرَ في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها البقيَّة، والأصل: أَثَرْتُ الشَّيءَ آثُرُه أَثَارَة كأنَّها بقيَّةٌ تُسْتخرج فتُثَار، الثَّاني من الأَثَر، وهو الرِّواية، والثَّالث من الأَثَر، وهو(12) العلامةُ (تَابَعَهُ) أي: تابع يونس (عُقَيْلٌ) بضم العين وفتح القاف، ابن خالد، ممَّا رواه أبو نُعيم في «مستخرجه» على مسلمٍ (وَالزُّبَيْدِيُّ) محمد بنُ الوليد، ممَّا وصلهُ النَّسائيُّ (وَإِسْحَاقُ) بن يحيى (الكَلْبِيُّ) الحمصيُّ، ممَّا هو في «مشيختهِ»(13) المرويَّة من طريق أبي بكر أحمدَ بنِ إبراهيمَ بن شاذان، الثَّلاثة: (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بنِ مسلم بنِ شهابٍ (وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ) سفيان، ممَّا وصلهُ الحميديُّ في «مسنده» (وَمَعْمَرٌ‼) هو ابنُ راشدٍ، ممَّا وصله أبو داود كلاهما (عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) أنَّه (سَمِعَ النَّبِيُّ صلعم عُمَرَ).
وفي هذا الحديث الزَّجرُ عن الحلفِ بغيرِ الله، وإنَّما خصَّ في حديثِ ابنِ عمر بالآباءِ لورودِهِ(14) على سببهِ المذكور / ، أو خصَّ لكونهِ كان غالبًا عليهم لقولهِ في الرِّواية الأُخرى [خ¦3836] «وكانتْ قريشٌ تحلفُ بآبائها» ويدلُّ على التَّعميم قوله: «مَن كان حالفًا فلا يحلِفْ إلَّا باللهِ» فلو حلفَ بغيرهِ تعالى؛ سواء كان المحلوفُ به يستحقُّ التَّعظيم كالأنبياءِ والملائكةِ والعلماءِ والصُّلحاء والملوكِ والآباء والكعبة، أو كان لا يستحقُّ التَّعظيم كالآحاد، أو يستحقُّ التَّحقير والإذلال كالشَّياطين والأصنام لم تنعقدْ يمينه. قال الطَّبريُّ: من حلفَ بالكعبةِ أو آدم أو جبريل ونحو ذلك، لم تنعقدْ يمينُه، ولزمَهُ الاستغفارُ لإقدامهِ على ما نهيَ عنه، ولا كفَّارة في ذلك، نعم استثنَى بعضُ الحنابلةِ من ذلك الحلف بنبيِّنا محمَّد صلعم فقال: تنعقدُ به اليمين، وتجبُ الكفَّارة بالحنثِ به لأنَّه صلعم أحدُ ركني الشَّهادة الَّذي لا تتمُّ إلَّا به، ولله تعالى أن يُقْسم بما شاءَ من خلقهِ كاللَّيل والنَّهار؛ ليُعْجِب بها المخلوقين، ويُعرِّفهم قدرَتَه؛ لعِظَمِ شَأنها عندَهم ولدَلالتها على خالقِها، وأمَّا المخلوق فلا يُقْسم إلَّا بالخالقِ، قال:
ويَقْبُحُ مِنْ سِوَاكَ الشَّيءُ عِنْدِي وَتَفْعَلُهُ فَيَحْسُنُ مِنْكَ ذَاكَا(15)
[1] في غير (د) زيادة: «هو سعيد بن عفير»: ولا معنى لها.
[2] في (ل): «في محلِّ خبر».
[3] «كحكم الآباء»، زيادة لا بدّ منها.
[4] في (د) و(ص): «لا وربّ الكعبة».
[5] في (د): «للتنزيه».
[6] في (ل): «فإن اعتقد في الآباء من التعظيم».
[7] في (د): «وأما».
[8] «به»: ليست في (د).
[9] في (د): «والله».
[10] «ينهى»: ليست في (د)، وفي (ب) و(س): «للنهي».
[11] في (ع) و(ص) و(د): «كونه».
[12] في (س): «وهي».
[13] في (د): «نسخته».
[14] في (ع): «الواردة».
[15] في (س): «ذاك».