إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه العقرب

          3315- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبيُّ(1) قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ) العدويِّ مولاهم، أبي عبد الرَّحمن المدنيِّ مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ☻ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهْوَ مُحْرِمٌ فَلَا جُنَاحَ) لا إثم (عَلَيْهِ) في قتلهنَّ: (العَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ، وَالغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ) بكسر الحاء وفتح الدَّال المهملتين مهموزًا(2).


[1] في (ب): «العقنبيُّ» وهو تحريفٌ.
[2] في (د): «مهموزٌ».