-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق إِلى وكيله ثم رد الوكيل
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منْه بقدْر عمالته
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب قول الله تعالى: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
- باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2772- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) من الزِّيادة، و«زُرَيع»: بتقديم الزَّاي على الرَّاء مصغَّرًا، وزاد أبو / داود: بشر بن المُفضَّل ويحيى ابن القطَّان قال الثَّلاثة: (حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ) عبد الله (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ☻ ) أنَّه (قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا) وعند أحمد من رواية أيُّوب: أنَّ عمر أصاب أرضًا من يهود بني حارثة يقال لها: ثَمْغٌ (فَأَتَى النَّبِيَّ صلعم فَقَالَ) إنِّي (أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ) أي: أجود (مِنْهُ) قال الدَّاوديُّ: سُمِّي نفيسًا لأنَّه يأخذ بالنَّفس، وعند النَّسائيِّ: أنَّه قال للنَّبيِّ صلعم : كان لي مئة رأسٍ فاشتريت بها مئة سهمٍ من خيبر من أهلها. قال الحافظ ابن حجرٍ: فيُحتمَل أن تكون «ثَمْغٌ» من جملة أراضي خيبر، وأنَّ مقدارها كان مئة سهمٍ من السِّهام التي قسمها النَّبيُّ صلعم بين مَن شهد خيبر، وهذه المئة سهم(1) غير المئة سهمٍ الَّتي كانت لعمر بخيبر التي حصَّلها من جزئه من الغنيمة وغيرها، وكانت قصَّة عُمَر هذه _فيما ذكره ابن شبَّة بإسنادٍ ضعيفٍ عن محمَّد بن كعبٍ_ سنةَ سبعٍ من الهجرة، وقال البكريُّ في «المعجم»: «ثَمْغ»: موضعٌ تلقاء المدينة كان فيه مالٌ لعمر بن الخطَّاب، فخرج إليه يومًا ففاتته صلاة العصر، فقال: شغلتني ثَمْغٌ عن الصَّلاة، أشهدكم أنَّها صدقة (فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي) أن أفعل (بِهِ؟) من أفعال البرِّ والتَّقرُّب إلى الله تعالى (قَالَ) ╕ : (إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا) بتشديد الموحَّدة للمبالغة، ولهذا كان صريحًا في الوقف؛ لاقتضائه بحسب الغلبة استعمالًا(2) الحبسَ على الدَّوام، وحقيقة الوقف تحبيس مالٍ يمكنه الانتفاع به مع بقاء عينه، يقطع(3) تصرُّف الواقف وغيره في رقبته؛ ليصرف ريعه في جهة خيرٍ تقرُّبًا إلى الله تعالى (وَتَصَدَّقْتَ بِهَا) أي: بالأرض المحبَّسة، فهو صريحٌ بنفسه، أو إذا قُيِّد بقرينةٍ، أو الضَّمير راجعٌ إلى الثَّمرة والغلَّة، وحينئذٍ فالصَّدقة على بابها لا على معنى التَّحبيس، لكنَّه يكون على حذف مضافٍ، أي: وتصدَّقت بثمرتها وبريعها أو بغلَّتها، وبه جزم القرطبيُّ (فَتَصَدَّقَ عُمَرُ) أي: بها (أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُوهَبُ، وَلَا يُورَثُ) زاد الدارقطنيُّ‼ من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافعٍ: حبيسٌ ما دامت السَّموات والأرض، وظاهره أنَّ الشَّرط من كلام عمر، لكن سبق في «باب قول الله تعالى: {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ}[النساء:6]» و«ما للوصيِّ أن يعمل في مال اليتيم» [خ¦2764] من طريق صخر بن جويرية عن نافعٍ، فقال النبي صلعم : «تصدَّق بأصله، لا يباع، ولا يورث، ولكن يُنفَقُ ثمره» فتصدَّق به عمر، أي: كما أمره صلعم (فِي الفُقَرَاءِ) الَّذين لا مال لهم ولا كسب يقع موقعًا من حاجتهم (وَالقُرْبَى) أي: الأقارب، والمراد: قربى الواقف، لأنَّه الأحقُّ بصدقة قريبه، ويحتمل على(4) بُعْدٍ أن يُراد قربى النَّبيِّ صلعم كما في الغنيمة (وَالرِّقَابِ) أي: في عتقها، بأن يشتري من غلَّتها رقابًا فيُعتَقون (وَفِي سَبِيلِ اللهِ) أي: في الجهاد، وهو أعمُّ من الغزاة ومن شراء آلات الحرب وغير ذلك (وَالضَّيْفِ) وهو من نزل بقومٍ يريد القرى (وَابْنِ السَّبِيلِ) المسافر أو مريد السفر، وأطلق عليه «ابن السَّبيل» لشدَّة ملازمته للسَّبيل؛ وهي الطَّريق ولو بالقصد (لَا جُنَاحَ) لا إثم (عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالمَعْرُوفِ) أي: بالأمر الَّذي يتعارفه النَّاس بينهم، ولا ينسبون فاعله إلى إفراطٍ(5) فيه(6) ولا تفريط (أَوْ يُطْعِمَ) وفي رواية صخرٍ المذكورة: «أو يؤكل» [خ¦2764] (صَدِيقًا) له حال كونه (غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ) أي: غير متخذ منها مالًا، أي: ملكًا، والمراد: أنَّه لا يتملك شيئًا من رقابها. وزاد التِّرمذيُّ من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عُلَيَّة، عن ابن عون: حدَّثني به رجلٌ آخر(7) أنَّه قرأها في قطعة أديمٍ أحمر «غير متأثِّلٍ مالًا». قال ابن عُلَيَّة: وأنا قرأتها عند ابن عُبيد الله بن عمر، فكان فيه: «غير متأثِّلٍ مالًا».
ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: «إن شئت حبَّست أصلها...» إلى آخره، إذ فيه شروطٌ تُكتَب كلُّها في «كتاب الوقف». وقد كتب عمر ☺ كتابًا وقفه هذا بخطِّ مُعَيقيب، كما رواه أبو داود من طريق يحيى بن سعيدٍ الأنصاريِّ بلفظ: قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله ابن عمر بن الخطَّاب: « ╖ ؛ هذا ما كتب عبد الله(8) عمر بن الخطَّاب(9) في ثَمْغٍ» فقصَّ من خبره نحو حديث نافعٍ قال: «غير متأثِّلٍ مالًا، فما عفا عنه / من ثمره، فهو للسائل والمحروم...» وساق القصَّة قال: «فإن شاء وليُّ ثَمْغ اشترى من ثمره(10) رقيقًا لعمله. وكتب مُعَيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم: ╖ ، هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين _إن حدَثَ به حدَثٌ(11)_ أنَّ ثَمْغًا وصِرْمة ابن الأكوع والعبد الَّذي فيه والمئة سهم الَّذي(12) بخيبر ورقيقه الَّذي فيه والمئة الَّتي أطعمه محمَّد صلعم بالوادي تليه حفصةُ ما عاشت، ثمَّ يليه ذو الرَّأي من أهلها، أن لا يُباع، ولا يُشترىَ يُنفقه حيث رأى من السَّائل والمحروم وذي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل، أو آكل، أو(13) اشترى رقيقًا منه»، وآكل الثَّانية بالمد، أي: أطعم‼، ووصفه بأمير المؤمنين يشعر بأنَّه كتبه في زمن(14) خلافته، وقد كان مُعَيقيب كاتبه إذ ذاك.
وحديث الباب يقتضي أنَّ الوقف كان في زمنه صلعم ، فيكون وقفه حينئذ باللَّفظ وكَتَبَ بعدُ، وقد قال(15) الشَّافعيُّ فيما قرأته في «كتاب المعرفة» للبيهقيِّ: ولم يحبِّس أهل الجاهليَّة فيما علمته(16) دارًا ولا أرضًا تبرُّرًا بحبسها، وإنَّما حبَّس أهل الإسلام. انتهى. وعند أحمد عن نافعٍ عن ابن عمر عن عمر قال: أولُّ صدقةٍ كانت _أي: موقوفة_ في الإسلام صدقة عمر.
تنبيه: أكثر الرُّواة عن نافع ثمَّ(17) عن ابن عون جعلوا هذا الحديث من مسند ابن عمر كما ساقه المؤلِّف، وأخرجه مسلمٌ والنسائي من رواية سفيان الثَّوريِّ من مسند عمر، والمشهور الأوَّل، قاله في «الفتح» وقد سبق في «باب الشُّروط في الوقف» [خ¦2737] وفي «باب قول الله تعالى: {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى}» [خ¦2764] وبعضه في «باب إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره» [خ¦55/13-4308].
[1] «سهم»: ليس في (د)، و«المئة سهم»: سقط من (ص).
[2] في (د): «استعمال».
[3] في (د): «بقطع».
[4] في (ص): «أن».
[5] في غير (ب) و(د): «لإفراط».
[6] «فيه»: مثبتٌ من (ب) و(س).
[7] قوله: «آخر» من سنن الترمذي.
[8] زيد في (د1) و(ص) و(م) و(ج) و(ل): «بن» وليس بصحيحٍ.
[9] «بن الخطاب»: سقط من (د).
[10] في (د1) و(ص): «ثمنه».
[11] في (د): «حدَثَ لي حادثٌ».
[12] في (د): «التي».
[13] في (م): «إن».
[14] في (ص) و(م): «زمان».
[15] في (د): «وقال».
[16] في (د): «علمت».
[17] «ثمَّ»: ليس في (ص).