إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}

          ░8▒ (بابُ قَوْلِ اللهِ تعالى) ولأبي ذَرٍّ: ”╡“ : ({مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}[النساء:11]) قال البيضاويُّ كالزَّمخشريِّ: متعلِّقٌ بما تقدَّمه(1) من قسمة المواريث كلِّها، أي: هذه الأنصباء للورثة من بعد ما كان من وصية أو دين، وإنما قال: بـ «أو» الَّتي للإباحة دون الواو، للدَّلالة على أنَّهما متساويان في الوجوب مقدَّمان(2) على القسمة مجموعين ومنفردين، وقدَّم الوصيَّة على الدَّين، وهي متأخرةٌ في الحكم؛ لأنَّها مشبَّهةٌ بالميراثُ شاقّةٌ على الورثة، مندوبٌ إليها، والدَّين إنَّما يكون على النُّذور، وقال غيرهما: تجوز بالوصيَّة عن المال الموصى به، والتَّقدير: من بعد أداء وصيَّةٍ أو إخراج وصيَّةٍ، وقد تكون الوصيَّة مصدرًا كالفريضة، وتكون من مجاز التَّعبير بالقول عن المقول فيه؛ لأنَّ الوصيَّة قولٌ. وأجاب ابن الحاجب عن تقدُّم الوصيَّة على الدَّين وإن كان الدَّين أقوى وتَقْدِمَتُهُ الوجهَ: بأنَّ حكم «أو» في كلام العرب والقرآن حكمُ الاستثناء في أنَّ ما بعدها يرفع ما قبلها؛ بدليل: {تُقَاتِلُونَهُمْ (3)أَوْ يُسْلِمُونَ}[الفتح:16] فإنَّ الإسلام رافعٌ للمقاتلة، وكأنَّه قال: تقاتلونهم إلَّا أن يسلموا أو إن لم يسلموا(4)، فكذلك هذه الآية، فكأنَّه قال: من بعد وصيَّةٍ يُوصَى بها إلَّا أن يكون دينٌ فلا تقدُّم.
          (وَيُذْكَرُ) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه (أَنَّ شُرَيْحًا) القاضي، فيما وصله ابن أبي شيبة بإسنادٍ فيه جابر الجعفيُّ وهو ضعيفٌ (وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ) ممَّا لم يقف الحافظ ابن حجر على من وصله (وَطَاوُسًا) ممَّا وصله ابن أبي شيبة بإسنادٍ فيه ليث بن أبي سُلَيمٍ، وهو ضعيفٌ أيضًا (وَعَطَاءً) وهو ابن أبي رباح، ممَّا وصله ابن أبي شيبة أيضًا (وَابْنَ أُذَيْنَةَ) بضمِّ الهمزة وفتح الذَّال المعجمة وبعد التَّحتيَّة السَّاكنة نونٌ، عبد الرَّحمن قاضي البصرة التابعي الثِّقة، ممَّا وصله ابن أبي شيبة‼ أيضًا بإسنادٍ رجاله ثقاتٌ (أَجَازُوا إِقْرَارَ المَرِيضِ بِدَيْنٍ).
          (وَقَالَ الحَسَنُ) البصريُّ، ممَّا وصله الدَّارميُّ (أَحَقُّ مَا تَصَدَّقَ بِهِ الرَّجُلُ) على وزن تفعَّل بصيغة الماضي (آخِرَ يَوْمٍ) أي: في آخر يومٍ (مِنَ الدُّنْيَا) ويجوز رفع «آخِرَ» خبرًا(5) لـ «أحقُّ» (وَأَوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ) بنصب «أوَّل» عطفًا على السَّابق، ويجوز الرَّفع كما مرَّ في «آخر» وقال العينيُّ كالكِرمانيِّ: «ما يُصَدَّق» بالبناء للمفعول من التَّصديق(6) قال الكِرمانيُّ: وهو المناسب للمقام، أي: أنَّ إقرار المريض في مرض موته حقيقٌ بأن يُصدَّق به، ويُحكَم بإنفاذه.
          (وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ) النَّخعيُّ (وَالحَكَمُ) بن عُتَيبة، فيما وصله ابن أبي شيبة عنهما (إِذَا أَبْرَأَ) أي: المريض (الوَارِثَ مِنَ الدَّيْنِ بَرِئَ. وَأَوْصَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ) بفتح الخاء المعجمة وكسر الدَّال المهملة(7)، آخره جيمٌ، الأوسيُّ الأنصاريُّ، ممَّا لم يقف عليه الحافظ ابن حجر موصولًا (أَلَّا تُكْشَفَ امْرَأَتُهُ) بضمِّ المثنَّاة الفوقيَّة وفتح الشِّين المعجمة مبنيًّا للمفعول، و«امرأته»: رفع نائبٍ عن الفاعل، وسقط «امرأته» للكُشْمِيهَنيِّ (الفَزَارِيَّةُ) بفتح الفاء والزَّاي، وبعد الألف راءٌ (عَمَّا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا) رفع نائبٍ عن الفاعل، و«أغلق»: مبنيٌّ للمفعول، وللحَمُّويي والمُستملي: ”عن مال / أُغْلق عليها“ قال العينيُّ: والظَّاهر أنَّ المراد أن المرأة بعد موت زوجها لا يُتعرَّض لها، فإنَّ(8) جميع ما في بيته لها وإن لم يشهد لها زوجها بذلك، وإنما يحتاج إلى الإشهاد والإقرار إذا علم أنَّه تزوَّجها فقيرةً، وأن ما في بيتها من متاع الرجال، وبه قال مالك. انتهى.
          (وَقَالَ الحَسَنُ) البصريُّ، ممَّا لم يقف عليه الحافظ ابن حجر موصولًا: (إِذَا قَالَ لِمَمْلُوكِهِ عِنْدَ المَوْتِ: كُنْتُ أَعْتَقْتُكَ، جَازَ) وعتق، وخالفه الجمهور، فقالوا: لا يُعتَق إلَّا من الثُّلث (وَقَالَ الشَّعْبِيُّ) عامر بن شراحيل (إِذَا قَالَتِ المَرْأَةُ عِنْدَ مَوْتِهَا: إِنَّ زَوْجِي قَضَانِي) أدَّاني حقِّي (وَقَبَضْتُ) ذلك (مِنْهُ جَازَ) إقرارها (وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ) قيل: المراد السَّادة الحنفيَّة (لَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ) أي: المريض لبعض الورثة (لِسُوءِ الظَّنِّ بِهِ) أي: بهذا الإقرار (لِلْوَرَثَةِ) ولأبي ذَرٍّ عن الحَمُّويي: ”بسوء“ بالموحَّدة بدل اللَّام. قال العينيُّ: لم يعلِّل الحنفيَّة عدم جواز إقرار المريض لبعض الورثة بهذه العبارة؛ بل لأنَّه ضرر لبقيَّة الورثة. ومذهب المالكيَّة كأبي حنيفة: إذا اتُّهِم، وهو اختيار الرُّويانيِّ من الشَّافعيَّة، والأظهر عندهم أنَّه يُقبَل مطلقًا كالأجنبيِّ لعموم أدلة الإقرار ولأنَّه انتهى إلى حالةٍ يَصْدُقُ فيها الكذوب، ويتوب فيها الفاجر(9)، فالظَّاهر أنَّه لا يقرُّ إلَّا بتحقيقٍ (ثُمَّ اسْتَحْسَنَ) أي: بعض النَّاس (فَقَالَ: يَجُوزُ إِقْرَارُهُ) أي: المريض (بِالوَدِيعَةِ وَالبِضَاعَةِ وَالمُضَارَبَةِ(10))‼ والفرق بين هذه والدَّين: أنَّ مبنى الإقرار بالدَّين على اللُّزوم، ومبنى الإقرار بهذه على الأمانة، وبين اللُّزوم والأمانة فرقٌ ظاهرٌ، قاله العينيُّ.
          (وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ(11) صلعم : إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ) أي: أكذب في الحديث من غيره؛ لأنَّ الصِّدق والكذب يوصف بهما القول لا الظَّنُّ، وهذا طرفٌ من حديثٍ، وصله المؤلِّف في «الأدب» [خ¦6066] وساقه هنا لقصد الرَّدِّ على مَن أساء الظَّنَّ بالمريض، فمنع تصرُّفه، وهذا مبنيٌّ على تعليل بعض النَّاس بسوء الظَّنِّ، وقد علَّلوا بخلافه كما مرَّ (وَلَا يَحِلُّ مَالُ المُسْلِمِينَ) أي: المقرِّ لهم من الورثة (لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلعم ) السَّابق موصولًا في «كتاب الإيمان» [خ¦33] من حديث أبي هريرة: (آيَةُ المُنَافِقِ إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ) قال الكِرمانيُّ: فإن قلت: ما وجه دلالته عليه؟ قلت: إذا وجب ترك الخيانة وجب الإقرار بما عليه، فإذا أقرَّ فلا(12) بدَّ من اعتبار إقراره، وإلَّا لم يكن لإيجاب الإقرار فائدة.
          (وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}[النساء:58] فَلَمْ يَخُصَّ وَارِثًا وَلَا غَيْرَهُ) أي: لم يفرِّق بين الوارث وغيره في ترك الخيانة ووجوب أداء الأمانة إليه، فيصحُّ الإقرار للوارث أو غيره، قاله الكِرمانيُّ، ونازع العينيُّ البخاريَّ في الاستدلال بهذه الآية لما ذكره: بأنَّه على تقدير تسليم اشتغال ذمَّة المريض بشيءٍ في نفس الأمر لا يكون إلَّا دينًا مضمونًا، فلا يُطلَق عليه الأمانة، قال: فلا يصحُّ الاستدلال بالآية الكريمة على ذلك على أن يكون الدَّين في ذمَّته. (فِيهِ) أي: في قوله: «آية المنافق إذا اؤتمن خان» (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو) بفتح العين (عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) ولفظه: «أربعٌ مَن كُنَّ فيه كان منافقًا خالصًا» وفيه: «وإذا(13) اؤتمن خان» وقد سبق في «كتاب الإيمان» [خ¦34].


[1] في (د): «قدَّمه».
[2] في (د): «متقدِّمان».
[3] في (م): «فقاتلوهم» وكذا في الموضع اللاحق.
[4] «أو إن لم يسلموا»: سقط من (م).
[5] في غير (ب) و(د) و(س): «خبر».
[6] في (د): «التَّصدُّق».
[7] «المهملة»: مثبتٌ من (ب) و(د) و(س).
[8] في (ب): «لأنَّ».
[9] «ويتوب فيها الفاجر»: مثبتٌ من (ب) و(د) و(س).
[10] في (د): «المضاربة والبضاعة».
[11] «النبيُّ»: سقط من (د).
[12] في غير (ب) و(س): «لا»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
[13] «وإذا»: سقط من (د).