إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز

          ░26▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا وَقَفَ) شخصٌ (أَرْضًا وَ) الحال أنَّه (لَمْ يُبَيِّنِ الحُدُودَ) الَّتي لها (فَهْوَ جَائِزٌ) إذا كانت الأرض مشهورةً متميزةً بحيث لا تلتبس بغيرها (وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ) أي: الوقف بلفظ الصَّدقة.