إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز

          ░34▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا قَالَ الوَاقِفُ: لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ فَهْوَ جَائِزٌ).