إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز

          ░27▒ هذا (بابٌ) بالتنوين (إِذَا أَوْقَفَ) بالألف وهي لُغَيَّة، ولأبي ذرٍّ: ”وقف“ (جَمَاعَةٌ أَرْضًا) شركةً (مُشَاعًا فَهْوَ جَائِزٌ).