-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
حديث: انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم
-
باب: إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا ففطن الحلال
-
باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد
-
باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاده الحلال
-
باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل
-
باب ما يقتل المحرم من الدواب
-
باب: لا يعضد شجر الحرم
-
باب: لا ينفر صيد الحرم
-
باب: لا يحل القتال بمكة
-
باب الحجامة للمحرم
-
باب تزويج المحرم
-
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
-
باب الاغتسال للمحرم
-
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
-
باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل
-
باب لبس السلاح للمحرم
-
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام
-
باب: إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص
-
باب المحرم يموت بعرفة
-
باب سنة المحرم إذا مات
-
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة
-
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة
-
باب حج المرأة عن الرجل
-
باب حج الصبيان
-
باب حج النساء
- باب من نذر المشي إلى الكعبة
-
حديث: انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
1866- وبه قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) بن يزيد التَّميميُّ الفرَّاء قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ) بن عبد الرَّحمن (أَنَّ ابْنَ / جُرَيْجٍ) عبد الملك (أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ) الخزاعيُّ (أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ) مِنَ الزِّيادة، واسم أبي حبيب سويدٌ (أَخْبَرَهُ(1) أَنَّ أَبَا الخَيْرِ) هو(2) مرثد بن عبد الله (حَدَّثَهُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ) الجهنيِّ ☺ أنَّه(3) (قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي) هي(4) أمُّ حِبَّان _بكسر الحاء المهملة وتشديد المُوحَّدة_ بنت عامرٍ الأنصاريِّ(5) كما قاله المنذريُّ والقطب القسطلانيُّ والحلبيُّ؛ كما نقلوه عن ابن ماكولا، وتعقَّبه الحافظ ابن حجرٍ فقال: لا يُعرَف(6) اسم أخت عقبة هذا، وما نسبه هؤلاء لابن ماكولا وهمٌ، فإنَّه إنَّما نقله عن ابن سعدٍ، وابن سعدٍ إنَّما ذكر في «طبقات النِّساء» أمَّ حبَّان بنت عامر بن نابي _بنونٍ ومُوحَّدةٍ_ ابن زيد بن حرامٍ _بمهملتين_ الأنصاريَّة، وأنَّه شهد بدرًا، وهو مغايرٌ للجهنيِّ (أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ) الحرام، ولأحمد وأصحاب «السُّنن» من طريق عبد الله بن مالك عن عقبة ابن عامرٍ الجهنيِّ: أنَّ أخته نذرت أن تمشي حافيةً غير مختمرةٍ (وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ صلعم فَاسْتَفْتَيْتُهُ) ولأبوي ذرٍّ والوقت: ”فاستفتيت النَّبيَّ صلعم “ وزاد الطَّبريُّ(7): أنَّه شكا إليه ضعفها (فَقَالَ ◙ (8): لِتَمْشِ) مجزومٌ بحذف حرف العلَّة، ولأبي ذرٍّ: ”لتمشي“ (وَلْتَرْكَبْ) بسكون اللَّام وجزم الباء، وفي رواية عبد الله بن مالكٍ: «مُرْها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيَّامٍ»، وفي رواية عكرمة عن ابن عبَّاسٍ عند أبي داود: «فلتركب ولتهدِ بدنةً» (قَالَ) يزيد بن أبي حبيبٍ: (وَكَانَ أَبُو الخَيْرِ) مرثد بن عبد الله (لَا يُفَارِقُ عُقْبَةَ)‼ بن عامرٍ الجهنيَّ، والمرادُ بذلك بيان سماع أبي الخير له من عقبة. وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا) وفي بعض الأصول _وهو لأبوي ذرٍّ والوقت_: ”قال أبو عبد الله“ أي: البخاريُّ: ”حدَّثنا“ (أَبُو عَاصِمٍ) النَّبيل الضَّحَّاك (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ) أبي(9) العبَّاس الغافقيِّ المصريِّ (عَنْ يَزِيدَ) بن أبي حبيبٍ (عَنْ أَبِي الخَيْرِ) مرثدٍ (عَنْ عُقْبَةَ) الجهنيِّ (فَذَكَرَ الحَدِيثَ) فأشار المؤلِّف بهذا إلى أنَّ لابن جريجٍ فيه شيخين؛ وهما: يحيى بن أيُّوب، وسعيد بن أبي أيُّوب. وقد اختُلِف فيما إذا نذر أن يحجَّ ماشيًا: هل يلزمه المشي بناءً على أنَّ المشي أفضل من الرُّكوب؟ قال الرَّافعيُّ: وهو الأظهر، وقال النَّوويُّ: الصَّواب أنَّ الرُّكوب أفضل وإن كان الأظهر لزوم المشي بالنَّذر لأنَّه مقصودٌ، ثمَّ إن صرَّح النَّاذر بأنَّه يمشي من حيث سكنه(10) لزمه المشي من مسكنه، وإن أطلق فمن حيث أحرم ولو قبل الميقات، ونهاية المشي فراغه من التَّحلُّلين، فلو فاته الحجُّ لزمه المشي في قضائه لا في تحلُّله في سَنَةِ الفوات؛ لخروجه بالفوات عن إجزائه عن النَّذر، ولا في المضيِّ في فاسده لو أفسده، ولو ترك المشي لعذرٍ أو غيره أجزأه مع لزوم الدَّم فيهما والإثم في الثَّاني، ولو نذر الحجَّ حافيًا لم ينعقد نذر الحفاء لأنَّه ليس بقربةٍ، فله لبس النَّعلين، وكالحجِّ في ذلك(11) العمرة، وقال أبو حنيفة: من نذر المشي إلى بيت الله تعالى فعجز عنه فإنَّه يمشي ما استطاع، فإذا(12) عجز ركب وأهدى شاةً، وكذا إن ركب وهو غير عاجزٍ.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «النُّذور» [خ¦6699]، وكذا أبو داود.
[1] في (ص): «حدَّثه».
[2] «هو»: ليس في (د) و(م).
[3] «أنَّه»: ليس في (د).
[4] «هي»: ليس في (د).
[5] في (م): «الأنصاريَّة».
[6] في (د): «لا نعرف».
[7] في غير (ص) «الطَّبرانيُّ»، والمثبت موافقٌ لما في «الفتح».
[8] زيد في (د): «النَّبيُّ»، وفي غير «اليونينيَّة»: ” صلعم “ بدل: « ◙ ».
[9] في (د): «ابن»، وليس بصحيحٍ.
[10] في (د): «مسكنه».
[11] في (د): «وكالحجِّ في ما ذكره».
[12] في (د): «فإنْ».