إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: اعتمر النبي في ذي القعدة

          1844- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بضمِّ العين مُصغَّرًا، ابن موسى العبسيُّ مولاهم الكوفيُّ (عَنْ إِسْرَائِيلَ) بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيِّ (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السَّبيعيِّ الهَمْدانيِّ (عَنِ البَرَاءِ) بن عازبٍ ( ☺ ) أنَّه قال: (اعْتَمَرَ النَّبِيُّ) ولأبوي ذرٍّ والوقت: ”رسول الله“ ( صلعم ) عمرة القضيَّة (فِي ذِي القَعْدَةِ) سنة سبعٍ من الهجرة (فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ) بفتح الدَّال، أي: يتركوه ╕ (يَدْخُلُ مَكَّةَ، حَتَّى قَاضَاهُمْ) في عمرة الحديبية من القضاء(1)، بمعنى الفصل والحكم (لَا يُدْخِلُ مَكَّةَ سِلَاحًا) بضمِّ الياء من الإدخال، و«سلاحًا»: نُصِب / على المفعوليَّة، ولأبوي ذرٍّ والوقت: ”لا يَدخل مكَّة سلاحٌ“ بفتح الياء من «يدخل»، و«سلاحٌ» بالرَّفع بـ «يدخل» (إِلَّا فِي القِرَابِ) بكسر القاف؛ ليكون علمًا وأمارةً للسِّلم إذ كان دخولهم صلحًا.
          وقد أورد المؤلِّف هذا الحديث هنا مختصرًا، وساقه بتمامه في «كتاب الصُّلح» [خ¦2699] عن عبيد الله بن موسى بإسناده هذا(2)، وكذا أخرجه التِّرمذيُّ، ومطابقته للتَّرجمة في قوله: «لا يدخل مكَّة سلاحًا» لأنَّه لو كان حمل السِّلاح غير جائزٍ مطلقًا عند الضَّرورة وغيرها ما قاضى أهلَ مكَّة عليه.


[1] قال السندي في «حاشيته»: قوله: (فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ): الظَّاهر أنَّ هذه الواقعة كانت في عمرة القضيَّة، وكذا هذه المقاضاة كانت هناك، وظاهر كلام القسطلاني يفيد أنَّ الواقعة كانت في عمرة القضيَّة إلَّا أنَّ المقاضاة كانت في عمرة الحديبية، وهذا غير مستقيمٍ لأنَّ عمرة الحديبية كانت قبل عمرة القضيَّة، فلا يصلح حتَّى قاضاهم غاية كما لا يخفى، فتأمل.
[2] في (د): «كذا».