إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث ابن عمر سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه

          6705- وبه قال / : (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ) بنِ عليِّ بنِ عطاء بنِ مُقَدَّم (المُقَدَّمِيُّ) بضم الميم وفتح القاف والدال المهملة المشدَّدة، الثَّقفيُّ مولاهم البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ) النُّميريُّ _بالنون مصغَّرًا_ أبو سليمان البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) مولى آل الزُّبير قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: ”حَدَّثني“ بالإفراد (حَكِيمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ) بضم الحاء المهملة وفتح الراء المشدَّدة (الأَسْلَمِيُّ) المدنيُّ، وأبو حُرَّة لا يُعرف اسمه، وليس له في البخاريِّ إلَّا هذا الحديث، أوردَه متابِعًا(1) لزياد(2) بنِ جبيرٍ في الطَّريق الَّتي بَعْدُ [خ¦6706]: (أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ☻ ) حالَ كونه (سُئِلَ) بضم السين وكسر الهمزة مبنيًّا للمفعول، لم يسمَّ السَّائل، فيحتملُ أن يكون رجلًا، وأن يكون امرأةً (عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ لَا يَأْتِيَ عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا صَامَ فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحًى) بفتح الهمزة (أَوْ فِطْرٍ) تحتملُ «أو» الشَّكّ، أو التَّقسيم (فَقَالَ) ابن عمر ☻ : ({لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}[الأحزاب:21]) قدوةٌ (لَمْ يَكُنْ) رسولُ الله صلعم (يَصُومُ يَوْمَ الأَضْحَى وَ) لا يوم (الفِطْرِ، وَلَا يَرَى) صلعم (صِيَامَهُمَا) وقال في «الكواكب»: قوله: ”ولا نرى“ بلفظ المتكلِّم، فيكون من جملةِ مقولِ عبد الله، أي: المخبر بهِ عنه صلعم ، وفي بعضِها: «يرى» بلفظ الغائبِ، وفاعله عبدُ الله، وقائلُه حكيم. قال الحافظ ابنُ حجرٍ: وقع في رواية يوسف بن يعقوب القاضِي بلفظ: «لم يكن رسولُ الله صلعم يصومُ يوم الأضحى، ولا يوم الفطرِ، ولا يأمرُ بصيامِهما». فتعيَّن الاحتمال الأوَّل؛ يعني: أنَّه من مقولِ ابنِ عمر. انتهى.
          وقد أجمعُوا على أنَّه لا يجوزُ صومُ يوم عيدِ الفطرِ، ولا عيد النَّحر لا تطوُّعًا ولا نذرًا، ولو نذرَ لم ينعقدْ نذرُه عند الجمهور، وعند الحنابلة روايتان في وجوبِ القضاءِ. وقال أبو حنيفةَ: لو أقدمَ فصامَ وقع ذلك عن نذرهِ.


[1] في (ب) و(س): «متابعة».
[2] في (ص): «لزيادة»، وفي (ع) و(د): «لزيد».