-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب قول النبي: وايم الله
-
باب: كيف كانت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك؟
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب إذا قال: أشهد بالله، أو شهدت بالله
-
باب عهد الله
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
- باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكان الشهر تسعًا وعشرين
-
باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً أو سكرًا أو عصيرًا
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامه
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
6678- وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد ولأبي ذرٍّ: ”حَدَّثنا“ (مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ) بفتح العين المهملة والمدِّ، ابن كُريبٍ، أبو كُريبٍ الهَمْدانيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ) حمَّاد بنُ أسامة (عَنْ بُرَيْدٍ) بضم الموحدة وفتح الراء، ابنِ عبد الله (عَنْ) جدِّه (أَبِي بُرْدَةَ) بضم الموحدة وسكون الراء، عامر أو الحارث (عَنْ) أبيهِ (أَبِي مُوسَى) عبد الله بنِ قيس الأشعريِّ ☺ ، أنَّه (قَالَ: أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي) الأشعريون (إِلَى النَّبِيِّ صلعم ) عندَ إرادةِ غزوةِ تبوك (أَسْأَلُهُ الحُمْلَانَ) بضم الحاء المهملة وسكون الميم، أي: أنْ يحملنَا على إبلٍ (فَقَالَ: وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ) زاد في «باب الكفَّارة»: «وما عندِي ما أحملُكم» [خ¦6718] وكذا هو في «باب لا تحلفُوا بآبائكُم» [خ¦6649] كما سبقَ (وَوَافَقْتُهُ) ╕ (وَهْوَ غَضْبَانُ) وفي «غزوةِ تبوك» [خ¦4415] «وهو غضبانُ ولا أشعرُ، ورجعتُ حزينًا من منعِ النَّبيِّ صلعم ومِن مخافةِ أن يكون النَّبيُّ صلعم وجدَ‼ في نفسهِ عليَّ، فرجعتُ إلى أصحَابي فأخبرتُهم الَّذي قال النَّبيُّ صلعم ، فلم ألبَثْ إلَّا سويعَةً؛ إذ سمعتُ بلالًا: أيْ عبدَ الله بن قيسٍ، فأجبتُه فقال: أجبْ رسولَ الله صلعم يدعوكَ» (فَلَمَّا أَتَيْتُهُ) صلعم (قَالَ: انْطَلِقْ إِلَى أَصْحَابِكَ فَقُلْ) لهم: (إِنَّ اللهَ) ╡ (أَوْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم يَحْمِلُكُمْ) وفي «غزوةِ تبوك» [خ¦4415] «فلمَّا أتيتهُ قال: خذْ هذين القَرْينين وهذين القَرْينين لستَّةِ أبعرَةٍ ابتاعهُنَّ حينئذٍ(1) من سعدٍ، فانطلقْ بهنَّ إلى أصحابك فقلْ: إنَّ الله، أو إنَّ رسولَ الله صلعم يحملُكم على هؤلاءِ الأبعرَةِ...» الحديث بتمامه في «المغازي» [خ¦4415] بالسَّند المذكور هنا.
وقد فهمَ ابنُ بطَّال / ⌂ عن البخاريِّ أنَّه نحا بهذهِ التَّرجمة لجهةِ تعليقِ الطَّلاق قبل ملكِ العصمةِ، أو الحرِّيَّة قبل ملك الرَّقبة، ونحو ذلك، كأنْ حلفَ على أن لا يهبَ أو لا يتصدَّقَ أو لا يعتقَ، وهو في هذه(2) الحالةِ لا يملكُ شيئًا من ذلك، ثمَّ حصلَ له فوهبَ أو تصدَّق أو أعتقَ(3)، فعندَ جماعةِ(4) الفقهاءِ تلزمُه الكفَّارة، كما في قصَّة الأشعريِّين، ولو حلفَ أن لا يهبَ أو لا يتصدَّقَ ما دامَ مُعْدمًا، وجعل العدمَ علَّةً لامتناعهِ من ذلك، ثمَّ حصلَ له مالٌ بعد ذلك لم تلزمْهُ كفَّارة إن وهبَ(5) أو تصدَّق؛ لأنَّه إنَّما أوقعَ يمينهُ على حالةِ العدمِ لا على حالةِ الوجود، ولو حلفَ أن يعتقَ ما لا يملكُه إنْ ملكَه في المستقبلِ، فقال مالكٌ: إن عيَّن أحدًا، أو قبيلةً، أو جنسًا لزمهُ العتقُ، وإن(6) قال: كلُّ مملوكٍ أملكُه أبدًا حرٌّ لم يلزمْه عتقٌ، وكذلك في الطَّلاق إن عيَّن قبيلةً أو بلدةً أو صفةً مّا، لزمهُ الحنْثُ(7) وإن لم يعيِّن لم يلزمْهُ. وقال أبو حنيفةَ وأصحابه: يلزمه الطَّلاق والعتقُ عمَّم أو خصَّص. وقال الشَّافعيُّ: لا يلزمه لا ما خصَّ ولا ما عمَّ.
ويأتي مزيدٌ بحثٍ لهذا الحديث إن شاء الله تعالى في آخر هذا البابِ [خ¦6680] بعون الله تعالى(8).
[1] «حينئذ»: ليست في (ص).
[2] في (د): «تلك».
[3] في (ص): «عتق».
[4] في (ع) زيادة: «من».
[5] «إن وهب»: ليست في (د).
[6] في (د): «ولو».
[7] «الحنث»: ليست في (ص).
[8] «بعون الله تعالى»: ليست في (د).