الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب من ترك قتال الخوارج للتألف وأن لا ينفر الناس عنه

          ░7▒ (باب: مَنْ تَرَكَ قِتَال الخَوارِجِ للتَّأْلِيف وألَّا(1) ينفِّرَ النَّاس عنه)
          قد تقدَّم مِنْ كلام القَسْطَلَّانيِّ أنَّ ميل الإمام البخاريِّ كما هو مقتضى صنيعه إلى كفر الخوارج، كما نقل عن مالك أيضًا، وقد تقدَّم، ولمَّا كان يَرِدُ على هذا عدمُ قتاله صلعم برأس الخوارج المذكور في حديث الباب أشار إلى تأويله وتوجيهه لئلَّا يخالف مختاره. ثمَّ رأيت «الفيض» فإنَّه أيضًا أشار إلى ذلك، إذ قال: أرادَ البخاريُّ التَّنبيه على بيانِ التَّوجيه لعدم قتل ذي الخُوَيْصِرَة رأسِ الخَوارِج، فَذِكْرُهُ(2) له تَأْوِيلًا، وهذا البابُ مخصوصٌ بالأنبياءِ ╫، لا يجوزُ العملُ به لِغَيْرِهم. انتهى.
          وقالَ العينيُّ: قال المهلَّب: التَّألُّف إنَّما كان في أوَّل الإسلام إذ كانت الحاجة ماسَّةً إليه لدفع مضرَّتهم، فأمَّا اليوم فقد أعلى اللهُ الإسلامَ، فلا يجب التَّألُّف إلَّا أن ينزل بالنَّاس جميعِهم حاجةٌ لذلك، فلإمام الوقت ذلك. وقالَ ابنُ بطَّالٍ: لا يجوز ترك قتال مَنْ خرج على الأُمَّة وشَقَّ عصاها، وأمَّا ذو الخويصرة فإنَّما تَرك الشَّارعُ قتْله لأنَّه عَذَرَه لجهله، وأخبر أنَّه مِنْ قومٍ يخرجون ويمرقون مِنَ الدِّين، فإذا خرجوا وجب قتالُهم. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((للتألف وإلا)).
[2] في (المطبوع): ((فذكر)).