-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
- كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░3▒ (باب: قَتل مَنْ أَبَى قَبُول الفَرَائض...)
قالَ الحافظُ: أي: جواز قتل مَنِ امتنع مِنِ التزام الأحكام الواجبة والعمل بها، قال المهلَّب: مَنِ امتنع مِنْ قَبول الفرائض نُظِر فإنْ أقرَّ بوجوب الزَّكاة مثلًا أُخذت منه قهرًا ولا يُقتل، فإنْ أضاف إلى امتناعه نصب القتال قوتل إلى أن يرجع، قالَ مالكٌ في «الموطَّأ»: الأمر عندنا فيمن منع فريضةً مِنْ فرائض الله تعالى فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حقًّا عليهم جهاده، قالَ ابنُ بطَّالٍ: مراده إذا أقرَّ بوجوبها لا خلاف في ذلك. انتهى.
قالَ القَسْطَلَّانيُّ: قوله: (وما نُسِبُوا) (ما) مصدريَّة، أي: نسبتهم إلى الرِّدَّة، وقالَ الكَرْمانيُّ وتبعه البَرْماويُّ: (ما) نافية.
وقالَ العينيُّ: الأظهر أنَّها موصولة، والتَّقدير: وقتل الَّذِين نسبوا إلى الرِّدَّة. انتهى.
واختار الحافظ كونَها مصدريَّة، وفسَّره بقوله: أي: ونسبتهم إلى الرِّدَّة، ثمَّ قالَ: وأشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق الحديث الَّذِي أورده.
قالَ العينيُّ في شرح ترجمة الباب: وهذا مختلف فيه، فمن أبى أداء الزَّكاة وهو مقرٌّ بوجوبها، فإن كان بين ظهرانينا ولم يطلب حربًا ولا امتنع بالسَّيف، فإنَّها تؤخذ منه قهرًا، وتدفع للمساكين، ولا يُقتل، وإنَّما قاتل الصِّدِّيق ╩ مانعي الزَّكاة، لأنَّهم امتنعوا بالسَّيف، ونصبوا الحرب للأمَّة، وأجمع العلماء على أنَّ مَنْ نَصَبَ الحرب في منعِ فريضة أو مَنَعَ حقًّا يجبُ عليه لآدميٍّ وجب قتالُه، فإن أبى القتل على نفسه فدمُه هَدَرٌ.
وأمَّا الصَّلاة / فمذهب الجماعة أنَّ مَنْ تركها جاحدًا فهو مرتدٌّ فيستتاب، فإن تاب وإلَّا قُتل، وكذلك جحد سائر الفرائض، واختلفوا فيمن تركها تكاسلًا... إلى آخر ما ذكر مِنَ المذاهب. انتهى.
وقد ذكر الكلام مبسوطًا على شرح حديث الباب في مبدأ كتاب الزَّكاة مِنْ «هامش اللَّامع».
وتكلَّم الجصَّاص في «أحكام القرآن» تحت قوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاة وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} الآية [التوبة:5] على ما فعل أبو بكرٍ الصِّدِّيق ☺ في مانعي الزَّكاة، وذكر فيه حكم تارك الصَّلاة والزَّكاة، والفرق بين [مَنْ] تَرَكَها فعلًا وأداءً ومَنْ تركهما جحدًا وإباءً، وغير ذلك مِنَ الأحكامِ، وقال: مَنْ ترك الصَّلاة عامدًا وأصرَّ عليه ومنع الزَّكاة جاز للإمام حبسُه، فحينئذٍ لا يجب تخليته إلى بعد فعل الصَّلاة وأداء الزَّكاة، فانتظمت الآية حكم إيجاب قتل المشرك وحبس تارك الصَّلاة ومانع الزَّكاة بعد الإسلام حَتَّى يفعلهما. انتهى.
وكلامه هذا صريح في أنَّه لا فرق عندنا بين مانع الصَّلاة ومانع الزَّكاة في هذا الحكم.