-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
- كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░5▒ (باب) بغير ترجمة
قالَ الحافظُ: كذا للأكثر بغير ترجمة، وحذفه ابن بطَّالٍ، فصار حديثُ ابن مسعود المذكور فيه مِنْ جملة الباب الَّذِي قبله، واعترض بأنَّه إنَّما ورد في قومٍ كفَّار أهلِ حرب والنَّبيُّ صلعم مأمور بالصَّبر على الأذى منهم، / فلذلك امتثل أمر ربِّه.
قالَ الحافظُ: فهذا يقتضي ترجيح صنع(1) الأكثر مِنْ جَعْلِه في ترجمة مستقلَّة، لكنْ تقدَّم التَّنبيه على أنَّ مثل ذلك وقع كالفصل مِنَ الباب الَّذِي قبله، فلا بدَّ له مِنْ تعلُّق به في الجملة، والَّذِي يظهر أنَّه أشار بإيراده إلى ترجيح القول بأنَّ ترك قتل اليهود لمصلحة التَّأليف، لأنَّه إذا لم يؤاخذ(2) الَّذِي ضربه حَتَّى جرحه بالدُّعاء عليه ليهلك، بل صبر على أذاه، وزاد: فدعَا له، فلَأنْ يصبر على الأذى بالقول أَولى، ويُؤخَذ منه ترك القتل بالتَّعزير(3) بطريق الأَولى. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((صنيع)).
[2] في (المطبوع): ((يؤخذ)).
[3] في (المطبوع): ((بالتعريض)).