-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب: لا يشرب الخمر
-
باب ما جاء في ضرب شارب الخمر
-
باب من أمر بضرب الحد في البيت
-
باب الضرب بالجريد والنعال
-
باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة
-
باب السارق حين يسرق
-
باب لعن السارق إذا لم يسم
-
باب: الحدود كفارة
-
باب: ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق
-
باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله
-
باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع
-
باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان
-
باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}
-
باب توبة السارق
-
باب: لا يشرب الخمر
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░13▒ (باب: قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} إلى آخره [المائدة:38])
ذكر المصنِّف في الباب ثلاث مسائل: الأولى: بقوله: (وفي كم تُقطع؟) أي: مقدار السَّرقة الموجِب للقطع، وهي خلافيَّة شهيرة، ذكر فيه في «الأوجز» عن الزَّرقانيِّ تبعًا للحافظ قريبًا مِنْ عشرين مذهبًا. وذكر في «البذل» منها أحد عشر مذهبًا، ونذكر هاهنا مذاهب الأئمَّة الأربعة كما في «الأوجز» عن كتب فروعهم، فمذهب الإمام أحمد ما في «الرَّوض المربع»: ويشترط أيضًا أن يكون المسروق نِصابًا، ونِصاب السَّرقة ثلاثة دراهم خالصةً أو تخلص مِنْ مغشوشة، أو ربع دينار، أي: مثقال وإن لم يُضْرَب، أو عرضٌ قيمته كأحدهما، أي: ثلاثة دراهم أو ربع دينار لقوله ◙: ((لَاْ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ)) رواه أحمد ومسلم، وكان ربع الدِّينار يومئذٍ ثلاثةَ دراهم، والدينار اثنا عشر درهمًا. انتهى.
وأمَّا مذهب الشَّافعيِّ فربع دينار أو ما يبلغ قيمته مِنْ فضَّة أو عَرض، ومذهب مالكٍ قال الدَّرْدِير: تُقطع بسرقة ربع دينار شرعيٍّ، أو ثلاثة دراهم شرعيَّة خالصة مِنَ الغشِّ، أو بسرقة ما يساوي ثلاثة دراهم مِنَ العروض وغيرها، والتَّقويم بالدَّراهم لا بربع الدِّينار هو المشهور.
وأمَّا مذهب الحنفيَّة فهو عشرة دراهم معروف. انتهى.
قالَ العلَّامةُ العينيُّ: قالت الظَّاهريَّة: يُقطع في القليل والكثير ولا نِصاب له، وعند الحنفيَّة: عشرة دراهم، وعند الشَّافعي: ربع دينار، وعند مالك قدر ثلاثة دراهم. انتهى.
وأمَّا المسألة الثَّانية وهي مَحَلُّ القَطْعِ، فذكر الحافظ فيه في «الفتح»: أربع مسالك للاختلاف في حقيقة اليد، فقيل: أوَّلها مِنَ المَنْكِب، وقيل: مِنَ المرفق، وقيل: مِنَ الكوع، وقيل: مِنْ أصول الأصابع، وأخذ بظاهر الأوَّل بعضُ الخوارج، ونُقل عن سعيد بن المسيِّب واستنكره جماعة، والثَّاني لا نعلم به مَنْ قال به في السَّرقة، والثَّالث: قول الجمهور، ونقل بعضهم فيه الإجماع، والرَّابع نقل عن عليٍّ، واستحسنه أبو ثور. انتهى مِنْ «هامش اللَّامع».
وأمَّا المسألة الثَّالثة في التَّرجمة فذكرها بقوله: (وقال قتادة...) إلى آخره، قالَ العلَّامةُ القَسْطَلَّانيُّ: قوله: (ليس إلَّا ذلك) فلا يقطع بعد ذلك يمينها، والجمهور على أنَّ أوَّل شيء يُقطع مِنَ السَّارق اليد اليمنى لقراءة ابن مسعود شاذَّةً: ▬فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا↨ فالقول بإجزاء الشِّمال مطلقًا شاذٌّ، كما هو ظاهر ما نُقل هنا عن قتادة. وفي «الموطَّأ»: إن كان عمدًا وجب القصاص على القاطع، ووجب قطع اليمنى، وإن كان خطأ وجبت الدِّية، وتجزئ عن السَّارق، وكذا قال أبو حنيفة، ثمَّ ذكر تفصيلًا في مذهب الشَّافعيِّة.
وقالَ العينيُّ: وعن مالك [و] أبي حنيفة: / إذا غلط القاطع فقطع اليسرى أنَّه يجزئ عن قطع اليمين، ولا إعادة عليه، وعن الشَّافعيِّ وأحمد: على القاطع المخطئ الدِّية، وفي وجوب إعادة القطع قولان عند الشَّافعيِّ، وروايتان عند أحمد. انتهى.
وذكر صاحب «الهداية» اختلاف الإمام أبي حنيفة وصاحبيه، فارجع إليه لو شئت.