-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب: لا يشرب الخمر
-
باب ما جاء في ضرب شارب الخمر
-
باب من أمر بضرب الحد في البيت
-
باب الضرب بالجريد والنعال
-
باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة
-
باب السارق حين يسرق
-
باب لعن السارق إذا لم يسم
-
باب: الحدود كفارة
-
باب: ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق
-
باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله
-
باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع
-
باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان
-
باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}
-
باب توبة السارق
-
باب: لا يشرب الخمر
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░2▒ (باب: مَا جَاءَ فِي ضَرْبِ شَارِبِ الْخَمْرِ)
اعلم أنَّ هاهنا عدَّة مسائل ممَّا يتعلَّق بالخمر وغيرها مِنْ أنواع الأشربة، تقدَّم الكلام عليها في كتاب الأشربة ومنها اختلافهم في مقدار حدِّ الخمر، وهو المذكور هاهنا في التَّرجمة، وظاهر لفظ التَّرجمة أنَّ المصنِّف على أنَّ النَّبيَّ صلعم لم يجعل فيه حدًّا معلومًا.
قالَ الحافظُ: والَّذِي تحصَّل لنا مِنَ الآراء في حدِّ الخمر ستَّة أقوال: الأوَّل: أنَّ النَّبيَّ صلعم لم يجعل فيها حدًّا معلومًا، بل كان يقتصر في ضرب الشَّارب بما يليق به، قالَ ابنُ المنذر: قال بعض أهل العلم: ((أُتِيَ النَّبيُّ صلعم بِسَكرانَ، فأَمَرَهُم بضَرْبِه وتَبْكِيْتِه)) فدلَّ على ألَّا حدَّ فيه، بل فيه التَّنكِيل والتَّبْكِيت، قالَ الحافظُ: وأظنُّ أنَّ هذا هو رأي البخاريِّ فإنَّه لم يترجم بالعدد أصلًا، ولا أَخْرَجَ هاهنا في العدد الصَّحيح(1) شيئًا. ثمَّ ذكرَ الحافظُ ما بقي مِنَ الأقوال الخمسة في ذلك.
قالَ النَّوويُّ في «شرح مسلم»: واختلف العلماء في قدر حدِّ الخمر، فقالَ الشَّافعيُّ وأبو ثور وأهل الظَّاهر وآخرون(2): حدُّه أربعون، قالَ الشَّافعيُّ ☺ (3): وللإمام أن يبلغ به ثمانين، وتكون الزِّيادة على الأربعين تعزيرات، ونقل القاضي عن الجمهور مِنَ السَّلفِ والفقهاء منهم مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق ⌠ أنَّهم قالوا: حدُّه ثمانون، واحتجُّوا بأنَّه الَّذِي استقرَّ عليه إجماع الصَّحابة، وأنَّ فِعل النَّبيِّ صلعم لم يكن للتَّحديد، وحجَّة الشَّافعيِّ وموافقيه أنَّ النَّبيَّ صلعم إنَّما جلد أربعين كما صُرِّح به في الرِّواية الثَّانية عند مسلم، وأمَّا زيادة عمر فهي تعزيرات، والتَّعزير إلى رأي الإمام إن شاء فعله وإن شاء تركه بحسب المصلحة، فرآه عمر ففعله، ولم يره / النَّبيُّ صلعم ولا أبو بكر ولا عليٌّ فتركوه، وأمَّا الأربعون فهي الحدُّ المقدَّر الَّذِي لا بدَّ منه. انتهى مختصرًا.
قلت: وعن أحمد فيه روايتان ففي «الأوجز»: قالَ الموفَّقُ: عن الإمام أحمد في قدر الحدِّ روايتان، إحداهما: أنَّه ثمانون، بهذا قالَ مالكٌ وأبو حنيفة ومَنْ تَبِعَهم لإجماع الصَّحابة في زمن عمر، والرِّواية الثَّانية: أنَّ الحدَّ أربعون، وهو مذهب الشَّافعيِّ. انتهى مختصرًا.
تنبيه: أفاد العلَّامة السِّنديُّ في الباب الآتي تحت قول عليٍّ: ((وذلك أنَّ رسُول الله صلعم لم يَسُنَّه)) ظاهره أنَّه لم يعيِّن قدرًا معيَّنًا، بل كان يضرب فيه ما بين أربعين إلى ثمانين، وعلى هذا فحين شَاوَر عمر الصَّحابة اتَّفَق رَأْيُهم على تقرير أَقْصَى المراتب، فانْدَفَع قولهم(4) أنَّهم زادوا في حدٍّ مِنْ حدود الله مع عدم جواز الزِّيادة في الحدِّ، والله تعالى أعلم. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((الصريح)).
[2] قوله: ((وآخرون)) ليس في (المطبوع).
[3] قوله: ((رضي الله عنه)) ليس في (المطبوع).
[4] في (المطبوع): ((توهم)).