الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الضرب بالجريد والنعال

          ░4▒ (باب: الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ)
          قالَ الحافظُ: أشار بذلك إلى أنَّه لا يُشترط الجَلْد، وقد اختُلف في ذلك على ثلاثة أقوال، وهي(1) أوجُهٌ عند الشَّافعيَّة. أصحُّها: يجوز الجلد بالسَّوط، ويجوز الاقتصار على الضَّرب بالأيدي والنِّعال والثِّياب. ثانيها: يتعيَّن الجَلْد. ثالثها: يتعيَّن الضَّرب. انتهى.
          وفي «الأوجز»: قالَ الموفَّقُ: والضَّرب بالسَّوط ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في غير حدِّ الخمر، فأمَّا حدُّ الخمر فقال بعضهم: يُقام بالأيدي والنِّعال وأطراف الثِّياب، وذكر بعض أصحابنا أنَّ للإمام فِعلَ ذلك إذا رآه، ولنا أنَّ النَّبيَّ صلعم قال: ((إذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوه)) والجلد إنَّما يُفْهَم مِنْ إطلاقه الضَّربُ بالسَّوط... إلى آخر ما في «الأوجز».


[1] في (المطبوع): ((وهو)).