-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب: لا يشرب الخمر
-
باب ما جاء في ضرب شارب الخمر
-
باب من أمر بضرب الحد في البيت
-
باب الضرب بالجريد والنعال
-
باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة
-
باب السارق حين يسرق
-
باب لعن السارق إذا لم يسم
-
باب: الحدود كفارة
-
باب: ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق
-
باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله
-
باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع
-
باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان
-
باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}
-
باب توبة السارق
-
باب: لا يشرب الخمر
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░10▒ (باب: إِقَامَة الحُدُود والانْتِقَام لحُرُمَات الله)
قالَ القَسْطَلَّانيُّ: أي: وجوب إقامة الحدود ووجوب الانتقام لحرمات الله، ثمَّ قالَ بعد ذكر حديث الباب قالَ الكَرْمانيُّ: فإن قلت: كيف يخيَّر النَّبيُّ صلعم في أمرين أحدهما إثمٌ؟ وأجاب بأنَّ التَّخيير إن كان مِنْ الكفَّار فظاهر، وإن كان مِنَ الله والمسلمين فمعناه ما لم يؤدِّ إلى إثمٍ كالتَّخيير في المجاهدة في العبادة والاقتصاد فيها، فإنَّ المجاهدة بحيث تجرُّ إلى الهلاك لا تجوز، ونحوه أجاب به ابن بطَّالٍ، والأقرب_كما قال في «الفتح»_ أنَّ فاعلَ التَّخيير الآدميُّ وهو ظاهر، وأمثلته كثيرة، ولا سيَّما إذا صدر مِنْ كافر. انتهى.
قلت: والأوجَهُ عندي في الغرض مِنَ التَّرجمةِ أنَّه أشار بالجزء الثَّاني إلى [أنَّ] الحدود مِنْ حقوق الله تعالى لكونها الانتقامَ لحرمات الله، فلا حقَّ لأحدٍ في العفو عنها، ولا الصُّلح عليها بشيء، فلا يجوز لأحدٍ أن يشفع فيه، كما سيأتي التَّبويب بقوله: (باب: كراهة الشَّفاعة في الحدِّ) وتقدَّم في كتاب الصُّلح ترجمة المصنِّف بقوله: (باب: إذا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلْحِ جَوْرٍ فَهُو مردود).