-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب: لا يشرب الخمر
-
باب ما جاء في ضرب شارب الخمر
-
باب من أمر بضرب الحد في البيت
-
باب الضرب بالجريد والنعال
-
باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة
-
باب السارق حين يسرق
-
باب لعن السارق إذا لم يسم
-
باب: الحدود كفارة
-
باب: ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق
-
باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله
-
باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع
-
باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان
-
باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}
-
باب توبة السارق
-
باب: لا يشرب الخمر
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░8▒ (باب: الحُدُودُ كَفَّارَة)
ومطابقة الحديث بالتَّرجمة ظاهرة.
قالَ القَسْطَلَّانيُّ بعد ذكر الحديث: زاد التِّرمذيُّ مِنْ حديث عليٍّ وصحَّحه: ((فَالله أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ الْعُقُوبَةَ عَلَى عَبْدِهِ فِي الآخِرَةِ)) واستشكل بحديث أبي هريرة عند البزَّار، وصحَّحه الحاكم أنَّه صلعم قال: ((لا أدري الحدود كفَّارة لأهلها أم لا؟)) وأجيب بأنَّ حديث الباب أصحُّ إسنادًا، وبأنَّ الحاكم لا يخفى تساهله في التَّصحيح، وسبق في كتاب الأيمان(1) مزيدُ بحثٍ لذلك. انتهى.
وتقدَّم شيء مِنَ الكلامِ على المسألة في الجزء الثَّاني في أوائل كتاب الأيمان(2).
وفي «هامش اللَّامع»: يشكل على هذا الباب ما سيأتي قريبًا مِنْ (باب: توبة السَّارق) لأنَّ حدَّ السَّارق داخل في جملة الحدود، وهي كفَّارة عند الإمام البخاريِّ كما أثبته في هذا الباب، ولم يتعرَّض له أحد مِنَ الشُّرَّاح، ويمكن التَّفصِّي عنه عندَ هذا العبدِ الضَّعيفِ المفتقر إلى رحمة ربه الكريم أنَّ كفَّارة الذُّنوب شيء آخر عند الإمام البخاريِّ، وقَبُول شهادة المحدود أمر زائد فوق ذلك، فمجرَّد التَّكفير يحصل بالحدود، وأمَّا قَبُول شهادته فيتوقَّف على التَّسوية(3) ويدلُّ على ذلك ما سيأتي في آخر الباب الآتي، قال أبو عبد الله: إذا تاب السَّارق بعد ما قُطع يده قُبلت شهادته، وكذلك كلُّ محدودٍ إذا تاب قُبِلت شهادتهم. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((الإيمان)).
[2] في (المطبوع): ((الإيمان)).
[3] في (المطبوع): ((التوبة)).