الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار

          ░18▒ (باب: مَا يَجُوز مِنَ الاشْتراط والثُّنْيا في الإقْرار)
          قال الحافظ: الثُّنْيا_بضم المثلَّثة وسكون النُّون بعدها تحتانيَّة مقصور_ أي: الاستثناء (في الإقرار) سواء كان استثناء قليلٍ مِنْ كثيرٍ أو كثيرٍ مِنْ قليلٍ، واستثناء القليل مِنَ الكثير لا خلاف في جوازه، وعكسه مختلف فيه، فذهب الجمهور إلى جوازه أيضًا، وأقوى حُجَجِهم قولُه تعالى: {إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} [الحجر:42] مع قوله ╡:{إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ} [ص:83] لأنَّ أحدهما أكثرُ مِنَ الآخر لا محالة، وقد استثنى كلًّا منهما عن الآخر، وذهب بعض المالكيَّة كابن الماجِشون إلى فساده، وإليه ذهب ابن قُتَيْبَة وزعم أنَّه مذهب البصريِّين مِنْ أهل اللُّغة، وأنَّ الجواز مذهب الكوفيِّين. انتهى.