الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الشروط في الطلاق

          ░11▒ (باب: الشُّروط في الطَّلاق) [إلى آخره]
          قال الحافظ: أي: تَعْلِيقُ الطَّلاق. انتهى.
          وكتب الشَّيخ في «اللَّامع»: قوله:(وإنْ بَدَأَ بالطَّلاق أَوْ أَخَّرَ) يعني بذلك أنَّ الحكم لا يتفاوت في تعليق الطَّلاق بالشَّرط سواء قدم الشَّرط وأخَّر الطَّلاق أو عكس كقوله: أنت طالق إن / دخلت الدَّار. انتهى.
          قالَ العَينيُّ: ومذهب شُريح وإبراهيم النَّخَعيِّ: إذا بدأ بالطَّلاق قبل يمينه وقع الطَّلاق بخلاف ما إذا أخَّره، وقد خالفهما الجمهورُ في ذلك. انتهى.
          وقالَ العلَّامةُ السِّنْديُّ: ذكر في الباب حديث: ((وأنْ تَشْتَرِطَ المَرْأَةُ طَلَاق أُخْتِهَا)) قالوا: وهذا موضع التَّرجمة، لأنَّ مفهومه أنَّها إذا اشترطت ذلك فَطَلَّق أختها وقع الطَّلاق لأنَّه لو لم يقع لم يكن للنَّهي معنًى. انتهى.
          قالَ العلَّامةُ السِّنْديُّ: قلت: اللَّغو يُنْهَى عنه أيضًا، والله تعالى أعلم. انتهى.
          وقال شيخ مشايخنا في «تراجمه»: قوله: (باب: الشُّروط) هذا أعمُّ مِنْ أن يكون الطَّلاق شروطًا(1) بشيء أو يكون شيء آخر شروطًا(2) بطلاق، فصحَّ مطابقة الأثر والحديث كليهما للتَّرجمة. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((مشروطًا)).
[2] في (المطبوع): ((مشروطًا)).