الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الشروط في البيع

          ░3▒ (باب: الشُّروط في البَيْعِ)
          إنَّما أطلق التَّرجمة للتَّفصيل في اعتباره بين الفقهاء. انتهى مِنَ «الفتح».
          وقالَ القَسْطَلَّانيُّ: ترجمة المؤلِّف هنا(1) مُطْلقة تحتمل جواز الاشتراط في البيع وعدم الجواز، ومذهب الشَّافعيِّة لا يجوز بيعٌ وشرطٌ كبيعٍ بشرطِ بيعٍ أو قرضٍ للنَّهي عنه في حديث أبي داود وغيره إلَّا في ستَّ عشرة مسألة، ثمَّ بسطها القَسْطَلَّانيُّ.
          قالَ العلَّامةُ السِّنْديُّ: نبَّه بهذه التَّرجمة على أنَّ كلام عائشة وأصحاب بَرِيرَة كان في البيع والشِّراء إلَّا في قضاء الكتابة كما هو ظاهر حديث الباب، وإلَّا يلزم أن يكون اشتراط عائشة على خلاف الحقِّ، واشتراطهم على الحقِّ، وعلى هذا المعنى: قوله: (وإن أحبُّوا أن أقضي عنك الكتابة) أي: أشتريك بما عليك مِنْ دَين الكتابة وأعتقك، وقولهم: ((أن تحتسب عليك)) أي: بالعتق لا بالمال، والله تعالى أعلم.


[1] في (المطبوع): ((هاهنا)).