الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز

          ░4▒ (باب: إذا اشْتَرَطَ البَائعُ ظَهْرَ الدَّابَّة...) إلى آخره
          كتب الشَّيخ في «اللَّامع»: ولم يكن الشَّرط داخلًا في صلب العقد، بل كان عاريَّة مبتدأة غير أنَّ مَنْ عبَّر عنه بالشَّرط نظر إلى الحاصل والمآل. انتهى.
          وتقدَّم الكلام على المسألة في كتاب البيوع.