الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: إذا باع نخلا قد أبرت

          ░2▒ (باب: إذا بَاعَ نَخْلًا قد أُبِّرَت)
          كتب الشَّيخ قُدِّس سِرُّه في «اللَّامع»: أي: فاشترط فيها شرطًا لا يخالف مُقْتَضى العقد، ولا هو يخالف الشَّرع يكون العمل بمُقْتَضَاه واجبًا. انتهى.
          وفي «هامشه»: كما ورد في الحديث مِنِ اشتراط الثَّمرة، فإنَّه ممَّا لا يخالف مقتضى العقد، ولايخالف الشَّرع.
          قال الحافظ: لم يَذْكُر البُخَاريُّ جَواب الشَّرْط اكتفاءً بمَا فِي الخَبَر. انتهى.