-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
باب: أي الرقاب أفضل؟
-
باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات
-
باب: إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء
-
باب: إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعى العبد
-
باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة
-
باب إذا قال رجل لعبده: هو لله، ونوى العتق والإشهاد في العتق
-
باب أم الولد
-
باب بيع المدبر
-
باب بيع الولاء وهبته
-
باب: إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا؟
-
باب عتق المشرك
-
باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية
-
باب فضل من أدب جاريته وعلمها
-
باب قول النبي: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون
-
باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده
-
باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي أو أمتي
-
باب: إذا أتاه خادمه بطعامه
-
باب: العبد راع في مال سيده
-
باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
-
باب: أي الرقاب أفضل؟
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░13▒ (باب: مَنْ مَلك مِنَ العَرَب رَقِيقًا فَوَهَب...) إلى آخره
قالَ القَسْطَلَّانيُّ: حذف مفعولات الأربعة للعِلم بها، ثمَّ عطف على قوله: ملك.
قوله: (وسَبَى الذُّرِّيَّة) ثمَّ قال: وقد ساق المؤلِّف هنا أربعة أحاديث دالَّة على ما ترجم به إلَّا البيع، لكن في بعض طُرق حديث أبي هريرة: ذكره، كما سيأتي. انتهى.
قالَ العَينيُّ: قوله: (فوَهَب...) إلى آخره تفصيل لقوله: (مَلَك) فذكر خمسة أشياء: الهبة، والبيع، والجماع، والفداء، والسَّبي. انتهى.
وفي «البذل»: ذهب الجمهور: إلى جواز استرقاق العرب، وأنكره الحنفيَّة والشَّافعيُّ في القديم، لكنَّ الحنفيَّة جوَّزوا استرقاق نسائهم وذراريِّهم. انتهى.
وقال الحافظ: هذه التَّرجمة معقودة لبيان الخلاف في استرقاق العرب، وهي مسألة مشهورة، والجمهور على أنَّ العربيَّ إذا سُبِي جاز أن يُسْتَرقَّ، وإذا تزوَّج أَمَة بشرطه كان ولدُها رَقِيقًا، وذهب الأوزاعيُّ والثَّوريُّ وأبو ثور إلى أنَّ على سيِّد الأَمَة تقويم الولد، ويُلْزَم أبوه بأداء القيمة، ولا يُسْتَرقُّ الولد أصلًا، وجنح المصنِّف إلى الجواز. انتهى.
كتب الشَّيخ في «اللَّامع»: ولا يَرِدُ على الإمام ما أورده بهذه الرِّوايات لأنَّ مذهبه أنَّ العرب لا يُسْتَبقَوْن على الكفر، لا أنَّهم لا يُسْتَرقُّون مطلقًا، فجاز استرقاقهم مؤمنين لا كفَّارًا، وليس في شيء مِنَ الرِّوايات ما يرد على ذلك، لأنَّ الثَّابت بها هو استرقاقهم، قلنا: كان ذلك بعد أن أسلموا.
قال ابن الهُمام في «شرح الهداية»: ولنا قوله تعالى: {تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ} [الفتح:16] أي: إلى أن يُسْلِموا، ورُوي عن ابن عبَّاسٍ أنَّه ╕ قال: ((لَاْ يُقْبَلُ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ إِلَّا الإِسْلامُ أَوْ السَّيْفُ)) وذكر محمَّد بن الحسن عن يعقوب عن الحسن عن مِقْسَم عن ابن عبَّاسٍ، وقال: (أو القتل) مكان السَّيف، وعنه ╕: (لا رِقَّ على عربيٍّ) أخرجه(1) البَيْهقيُّ عن معاذ أنَّ رسول الله صلعم قال: ((لو كان ثابت على أحد مِنَ العرب رقٌّ لكان اليوم(2))). انتهت(3) عبارة «الفتح».
[1] في (المطبوع): ((وأخرجه)).
[2] فتح القدير:6/49
[3] في (المطبوع): ((انتهى)).