الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب بيع المدبر

          ░9▒ (باب: بَيْعِ المُدَبَّر)
          قال الحافظ: أي: جوازه، أو ما حكمه؟ وقد تقدَّمت هذه التَّرجمة بعينها في كتاب البيوع وقد تقدَّم هناك نقل مذاهب الفقهاء في بيع المدبَّر، وأنَّ الجواز مُطلقًا مذهب الشَّافعيِّ وأهل الحديث، وعن الحنفيَّة والمالكيَّة تخصيص المنع بمن دُبِّر تدبيرًا مُطْلقًا أمَّا إذا قيَّده كأن يقول: إن متُّ مِنْ مَرَضي هذا ففلان حرٌّ فإنَّه يجوز بيعه. انتهى.
          والمشهور مِنْ مذهب أحمد كالشَّافعيِّ، قاله القَسْطَلَّانيُّ.
          وفي «الفيض»: قد مرَّ الكلام فيه، وأنَّ تراجم المصنِّف في هذا البَاب مُتَهَافتة، والَّذي يَلُوح منها أنَّه اختار مذهب الشَّافعيِّ. انتهى.