-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
باب: أي الرقاب أفضل؟
-
باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات
-
باب: إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء
-
باب: إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعى العبد
-
باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة
-
باب إذا قال رجل لعبده: هو لله، ونوى العتق والإشهاد في العتق
-
باب أم الولد
-
باب بيع المدبر
-
باب بيع الولاء وهبته
-
باب: إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا؟
-
باب عتق المشرك
-
باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية
-
باب فضل من أدب جاريته وعلمها
-
باب قول النبي: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون
-
باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده
-
باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي أو أمتي
-
باب: إذا أتاه خادمه بطعامه
-
باب: العبد راع في مال سيده
-
باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
-
باب: أي الرقاب أفضل؟
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░11▒ (باب: إذا أُسِرَ أخُو الرَّجل أو عَمُّه هَل يُفادَى...)
بضمِّ الياء وفتح الدَّال المهملة، بأن يُعطى(1) مالًا ويستنقذه مِنَ الأسر (إذا كان) أخُوه أو عمُّه (مشركًا). انتهى مِنَ القَسْطَلَّانيِّ.
وقال الحافظ: قيل: إنَّه أشار بهذه التَّرجمة إلى تضعيف الحديث الوارد فيمن مَلك ذا رحم فهو حرٌّ، وهو حديث أخرجه: أصحاب «السُّنن» واستنكره ابنُ المدينيِّ، ورجَّح التِّرمذي إرساله، وقال البخاريُّ: لا يصحُّ، وجرى الحاكم وابن حزم وابن القَطَّان على ظاهر الإسناد فصحَّحُوه، وقد أخذ بعمومه الحنفيَّةُ والثَّوريُّ والأوزاعيُّ واللَّيثُ، وقال داود: لا يَعْتِقُ أحَدٌ على أحَدٍ، وذهب الشَّافعيُّ إلى أنَّه لا يَعْتِقُ على المرعي إلَّا أصُولُه وفُروعُه لا لهذا الدَّليل، بل لأدلَّة أخرى، وهو مذهب مالك، وزاد الإخْوَةَ حتَّى مِنَ الأمِّ (2)... إلى آخر ما بسط مِنْ «هامش اللَّامع».
قوله: (وكان عَليٌّ لهُ نَصِيب...) إلى آخره قال الحافظ: هو كلام المصنِّف ساقه مستدلًّا به على أنَّه لا يَعْتِق بذلك، أي: فلو كان الأخ ونحوُه يَعْتِق بمُجَرَّد المِلْك لعَتَقَ العبَّاسُ وعقيلٌ على عليٍّ ♥ في حصَّته(3) مِنَ الغنيمة، وأجاب ابن المنيِّر عن ذلك... إلى آخر ما قال.
وكتب الشَّيخ في «اللَّامع»: والجواب أنَّ المِلك لا يثبت قَبْل الإحْراز وكانت المفاداة هناك قبل أن يدخلوا المدينة، نعم لو اختير جعلهم أرقَّاء ثمَّ دخلوا المدينة معهم كان الإيراد واردًا. انتهى.
وفي «الفيض»: غرضه أنَّ النَّبيَّ صلعم مَلك عبَّاسًا، فلم يَعْتِق عليه، قلت: أين المِلك فيه قبل التَّقسيم وليس هناك إلَّا حقُّ المِلك؟! والحرِّيَّةُ تَعْقُبُ المِلكَ نفسَه دون حقِّه.
أمَّا المُفَاداة: كما في الحديث، فجائزة عندنا أيضًا، كما في «الدُّرِّ المختار». انتهى.
وبسط الكلام عليه في «هامش اللَّامع» فارجع إليه لو شئت.
[1] في (المطبوع): ((يعطِي)).
[2] فتح الباري:5/168 مختصرا
[3] في (المطبوع): ((حصة)).