الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا؟

          ░11▒ (باب: إذا أُسِرَ أخُو الرَّجل أو عَمُّه هَل يُفادَى...)
          بضمِّ الياء وفتح الدَّال المهملة، بأن يُعطى(1) مالًا ويستنقذه مِنَ الأسر (إذا كان) أخُوه أو عمُّه (مشركًا). انتهى مِنَ القَسْطَلَّانيِّ.
          وقال الحافظ: قيل: إنَّه أشار بهذه التَّرجمة إلى تضعيف الحديث الوارد فيمن مَلك ذا رحم فهو حرٌّ، وهو حديث أخرجه: أصحاب «السُّنن» واستنكره ابنُ المدينيِّ، ورجَّح التِّرمذي إرساله، وقال البخاريُّ: لا يصحُّ، وجرى الحاكم وابن حزم وابن القَطَّان على ظاهر الإسناد فصحَّحُوه، وقد أخذ بعمومه الحنفيَّةُ والثَّوريُّ والأوزاعيُّ واللَّيثُ، وقال داود: لا يَعْتِقُ أحَدٌ على أحَدٍ، وذهب الشَّافعيُّ إلى أنَّه لا يَعْتِقُ على المرعي إلَّا أصُولُه وفُروعُه لا لهذا الدَّليل، بل لأدلَّة أخرى، وهو مذهب مالك، وزاد الإخْوَةَ حتَّى مِنَ الأمِّ (2)... إلى آخر ما بسط مِنْ «هامش اللَّامع».
          قوله: (وكان عَليٌّ لهُ نَصِيب...) إلى آخره قال الحافظ: هو كلام المصنِّف ساقه مستدلًّا به على أنَّه لا يَعْتِق بذلك، أي: فلو كان الأخ ونحوُه يَعْتِق بمُجَرَّد المِلْك لعَتَقَ العبَّاسُ وعقيلٌ على عليٍّ ♥ في حصَّته(3) مِنَ الغنيمة، وأجاب ابن المنيِّر عن ذلك... إلى آخر ما قال.
          وكتب الشَّيخ في «اللَّامع»: والجواب أنَّ المِلك لا يثبت قَبْل الإحْراز وكانت المفاداة هناك قبل أن يدخلوا المدينة، نعم لو اختير جعلهم أرقَّاء ثمَّ دخلوا المدينة معهم كان الإيراد واردًا. انتهى.
          وفي «الفيض»: غرضه أنَّ النَّبيَّ صلعم مَلك عبَّاسًا، فلم يَعْتِق عليه، قلت: أين المِلك فيه قبل التَّقسيم وليس هناك إلَّا حقُّ المِلك؟! والحرِّيَّةُ تَعْقُبُ المِلكَ نفسَه دون حقِّه.
          أمَّا المُفَاداة: كما في الحديث، فجائزة عندنا أيضًا، كما في «الدُّرِّ المختار». انتهى.
          وبسط الكلام عليه في «هامش اللَّامع» فارجع إليه لو شئت.


[1] في (المطبوع): ((يعطِي)).
[2] فتح الباري:5/168 مختصرا
[3] في (المطبوع): ((حصة)).