-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
باب: أي الرقاب أفضل؟
-
باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات
-
باب: إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء
-
باب: إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعى العبد
-
باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة
-
باب إذا قال رجل لعبده: هو لله، ونوى العتق والإشهاد في العتق
-
باب أم الولد
-
باب بيع المدبر
-
باب بيع الولاء وهبته
-
باب: إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا؟
-
باب عتق المشرك
-
باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية
-
باب فضل من أدب جاريته وعلمها
-
باب قول النبي: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون
-
باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده
-
باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي أو أمتي
-
باب: إذا أتاه خادمه بطعامه
-
باب: العبد راع في مال سيده
-
باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
-
باب: أي الرقاب أفضل؟
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░6▒ (باب: الخَطأ والنِّسْيَان في العَتَاقة والطَّلاق...) إلى آخره
قال الحافظ: (ونحوه) أي: مِنَ التَّعليقات لا يقع شيء منها إلَّا بالقصد، وكأنَّه أشار إلى ردِّ ما رُويَ عن مالك أنَّه يقع الطَّلاق والعِتاق عامدًا كان أو مُخطئًا ذاكرًا كان أو ناسيًا، وقد أنكره كثير مِنْ أهل مذهبه، ووقوع الخطأ في الطَّلاق والعتاق أن يريد أن يلفظ بشيء غيرهما فيسبق لسانُه إليهما، وأمَّا النِّسيان ففيما إذا حَلف ونسي. انتهى.
وفي «هامش اللَّامع»: اختلفت الأئمَّة في فروع هاتين المسألتين، كما بسط في «شروح البخاريِّ» و «الأوجز» و«المغني».
والجملة ما في العينيِّ: قال أصحابنا: طلاق الخَاطئ والنَّاسي والهازل واللَّاعب والَّذي يتكلَّم به مِنْ غير قصد واقعٌ، وفي «التَّوضيح» قد اختلف العلماء في النَّاسي في يمينه، هل يلزمه حِنث أم لا؟ على قولين:
أحدهما: لا، وهو أحد قولي الشَّافعيِّ، وبه قال إسحاق، وإليه ذهب البخاريُّ في الباب.
وثانيهما: وهو قول الشَّعبيِّ وطاوس: مَنْ أخطأ في الطَّلاق فله نيَّتُه.
وفي قول ثالث: يحنث في الطَّلاق خاصَّة، قاله أحمد، وذهب مالك والكوفيُّون إلى أنَّه يحنث في الخطأ أيضًا، وادَّعى ابن بطَّالٍ أنَّه الأشهر عن الشَّافعيِّ. انتهى.
قال الحافظ: واختلف السَّلف في طلاق النَّاسي، فكان الحسن يراه كالعمد إلَّا إن اشترط، فقال: إلَّا أن أنسى، وعن عطاء: أنَّه كان لا يراه شيئًا، وهو قول الجمهور، وكذلك اختُلف في طلاق المخطئ، فذهب الجمهور إلى أنَّه لا يقع، وعن الحنفيَّة: يلزمه الطَّلاق (1). انتهى. / قالَ العَينيُّ: أمَّا حكم طلاق الغالط والنَّاسي فإنَّه واقع، وهو قول عطاء والشَّافعيِّ في قول، وإسحاق ومالك والكوفيِّين(2). انتهى.
قالَ الموفَّق: لا خلاف عن أحمد أنَّه إذا أراد أن يقول لزوجته: اسقيني ماء، فسبق لسانه فقال: أنت طالق أو أنت حرَّة أنَّه لا طلاق فيه... إلى آخر ما بسط في «هامش اللَّامع».
وفي «البذل»: في قوله صلعم: (ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ) الحديث يدلُّ على أنَّ مَنْ تلفَّظ هازلًا بلفظ نكاح أو طلاق أو رجعة أو عتاق وقع منه ذلك، أمَّا في الطَّلاق فقد قال بذلك الشَّافعيَّة والحنفيَّة وغيرهم، وخالف في ذلك أحمد ومالك فقالا: إنَّه يفتقر اللَّفظ الصَّريح إلى النِّيَّة (3). انتهى.
قوله: (ولا عَتَاقَة إلَّا لوَجْهِ الله) قالَ القَسْطَلَّانيُّ: أي: لِذاته ولجهة رضاه، ومراده بذلك إثبات اعتبار النِّيَّة لأنَّه لا يظهر كونه لوجه الله تعالى إلَّا مع القَصْد، وفي حديث ابن عبَّاسٍ مرفوعًا كما في الطَّبرانيِّ: ((لا طَلاق إلَّا لعدَّة ولا عَتَاقَة إلَّا لوجه الله)). انتهى.
وكتب الشَّيخ في «اللَّامع»: يُرَدُّ به ما ذهب إليه الحنفيَّة مِنْ نفاذ العتق ولو للشَّيطان أو الصَّنم، وجوابه: ما مَرَّ مِنَ المصنِّف نفسه مِنْ جواز صدقة المشركين وإعتاقهم، فإنَّه أثبت ثَمَّة جواز الإعتاق منهم مع أنَّهم ليسوا أهل نيَّة وإخلاص حتَّى يكون فعلُهم لوجه الله تعالى. انتهى.
قوله: (لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى...) إلى آخره قال الحافظ: أشار المصنِّف بهذا الاستنباط إلى بيان أخذ التَّرجمة مِنْ حديث (الأعمال بالنِّيَّات) ويحتمل أن يكون أشار بالتَّرجمة إلى ما ورد في بعض الطُّرق كعادته، وهو الحديث الَّذِي يذكره أهل الفقه والأصول كثيرًا بلفظ: ((رفع الله عن أمَّتي الخطأ والنِّسيان وما استُكرهوا عليه)) أخرجه ابن ماجَهْ إلَّا أنَّه بلفظ: ((وضع)) بدل ((رفع)). انتهى.
وكتب الشَّيخ في «اللَّامع»: وجوابه معروف مِنْ أنَّ المرفوع هو الاسم لا جزاء(4) الفعل. انتهى.
وبسط الكلام على ذلك في «هامش اللَّامع» في آخر كتاب الإيمان.
[1] فتح الباري:9/390
[2] عمدة القاري:20/251
[3] بذل المجهود:10/285
[4] في (المطبوع): ((هو الإثم لإجزاء)).