-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
باب: أي الرقاب أفضل؟
-
باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات
-
باب: إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء
-
باب: إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعى العبد
-
باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة
-
باب إذا قال رجل لعبده: هو لله، ونوى العتق والإشهاد في العتق
-
باب أم الولد
-
باب بيع المدبر
-
باب بيع الولاء وهبته
-
باب: إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا؟
-
باب عتق المشرك
-
باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية
-
باب فضل من أدب جاريته وعلمها
-
باب قول النبي: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون
-
باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده
-
باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي أو أمتي
-
باب: إذا أتاه خادمه بطعامه
-
باب: العبد راع في مال سيده
-
باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
-
باب: أي الرقاب أفضل؟
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░4▒ (باب: إذا أعْتَق عبدًا بين اثْنَين أو أَمَة بين الشُّرَكاء)
قال ابن التِّين: أراد أنَّ العبد كالأَمَة لاشتراكهما في الرِّقِّ. انتهى.
وكأنَّه أشار إلى ردِّ قول إسحاق بن راهَوَيْهِ: إنَّ هذا الحكم مختصٌّ بالذكور، وهو خطأ، وادَّعى ابن حزم أنَّ لفظ العبد في اللُّغة يتناول الأَمَة، وفيه نظر، ولعلَّه أراد المملوك، وقالَ القُرْطُبيُّ: العبد اسم للمملوك الذَّكَر في أصل وضعه، والأَمَة اسم لمؤنَّثِه بغير لفظه، ومِنْ ثَمَّ قال إسحاق: إنَّ هذا لا يتناول الأنثى، وخالفه الجمهور(1). انتهى.
ثم اعلم أنَّ مسألة الباب_ يعني إعتاق العبد المشترك_ خلافيَّة شهيرة اختلفوا على ثلاثة أقوال، وحاصل المذاهب فيه: أنَّ الرَّجل إذا أعتق بعض مملوكه يعتقُ كلُّه في الحال بغير استسعاء عند الأئمَّة الثَّلاثة وصاحبَي أبي حنيفة، وقال الإمام الأعظم ☼: يستسعي في الباقي، وإن كان العبد مشتركًا بينهما فأعتق أحدهما نصيبه، فقال الإمام أبو حنيفة: الشَّريك الآخر مخيَّر بين ثلاثة أمور: يعتق نصيبه أو يستسعي، والولاء لهما في الوجهين، أو يغرم الأول فالولاء له، ويستسعي العبد، وقال / صاحباه: ليس له إلَّا الضَّمان مع اليسار أو السِّعاية مع الإعسار، ولا يرجع العبد على المعتق بشيء، والولاء للمعتق في الوجهين، وقالت الأئمَّة الثَّلاثة في المشهور عنهم: إن كان الأوَّل موسرًا يغرم والولاء له، وإلَّا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ ولا يستسعي، وهذا الاختلاف مبنيٌّ على اختلاف آخر، وهو أنَّ الاعتاق مُتَجَزٍّ عند الإمام أبي حنيفة ومَنْ وافقه مُطْلقًا، يعني: في حالتي اليسر والعسر، وليس بمُتَجَزٍّ مُطْلقًا عند صاحبيه ومَنْ وافقهما، ومُتَجَزٍّ في حالة العسر دون اليسر في المشهور مِنْ أقوال الأئمَّة الثَّلاثة الباقية، وهذا تفصيل المذاهب الأئمَّة السِّتَّة، وإلَّا ففي المسألة أقوال أخر، فقد ذكر النَّوويُّ فيها عشرة مذاهب، و«العينيُّ على البخاريِّ» أربعة عشر مذهبًا، وفي «الأوجز» عشرين مذهبًا. انتهى مِنْ «هامش اللَّامع».
[1] فتح الباري:5/151