الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب إذا قال رجل لعبده: هو لله، ونوى العتق والإشهاد في العتق

          ░7▒ (باب: إذا قَالَ لِعَبْدِه: هُو لله...) إلى آخره
          قال الحافظ: قوله: (ونَوَى العِتْق) أي: صحَّ، وقوله: (والإشْهاد في العِتْقِ) قيل: هو بجرِّ الإشهاد، أي: وباب الإشهاد في العتق، وهو مشكل لأنَّه إنْ قُدِّر مُنَوَّنًا احتاج إلى خبر، وإلَّا لزم حذف التَّنوين مِنَ الأوَّل ليصحَّ العطف عليه، وهو بعيد، والَّذي يظهر أن يُقْرَأ (والإشْهادُ) بالضَّمِّ فيكون معطوفًا على (باب) لا على ما بعده، و(باب) بالتَّنوين، ويجوز أن يكون التَّقدير: وحكمُ الإشهادِ في العتق، قالَ المهلَّب: لا خلاف بين العلماء إذا قال لعبده: هو لله ونَوَى العتق أنَّه يَعْتِق، وأمَّا الإشهاد في العتق: فهو مِنْ حقوق المُعْتِق، وإلَّا فقد تمَّ العِتْق وإن لم يُشْهِد. انتهى.