الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب السلم إلى أن تنتج الناقة

          ░8▒ (باب: السَّلَم إلى أنْ تُنْتَجَ النَّاقة)
          أورد فيه حديث ابن عمر في النَّهي عن بيع حَبَل الحَبَلة، وقد تقدَّمت مباحثه في «كتاب البيوع»، ويُؤخذ منه تركُ جواز السَّلَم إلى أجلٍ غير معلوم ولو أسند إلى شيء يُعرف بالعادة، خلافًا لمالك ورواية عن أحمد، انتهى مِنَ «الفتح».
          وفي «الأوجز»: لا بدَّ مِنْ كون الأجل معلومًا، ولا نعلم في اشتراط العِلم في الجملة اختلافًا، فأمَّا كيفيَّته فإنَّه يحتاج أن يعلمه بزمان بعينه، ولا يصحُّ أن يؤجِّله بحصاد وما أشبهه، وبه قال أبو حنيفة والشَّافعيُّ وأحمد، وعنه رواية أخرى أنَّه قال: أرجو ألَّا أكون به بأس، وبه قال مالك. انتهى.
          ثمَّ سكت الحافظ عن براعة الاختتام، ولا يبعد عندي أنَّها في قوله: (ما في بطنها) فإنَّ رحم المرأة يشبه القبر، وأيضًا خروج الولد منه يشبه خروج الأموات مِنَ القبور.