-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
- كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░2▒ (باب: السَّلَم في وَزْن مَعْلُوم)
أي: فيما يُوزن، وكأنَّه يذهب إلى أنَّ ما يوزن لا يُسْلَم فيه مكيلًا وبالعكس، وهو أحد الوجهين، والأصحُّ عند الشَّافعيَّة الجواز. انتهى مِنَ «الفتح».
وقال ابن عابدين: لو أسلم في المَكيل وزنًا كما إذا أسلم في البُر أو(1) الشَّعير بالميزان فيه روايتان، والمعتمد الجواز لوجود الضَّبط، وعلى هذا الخلاف لو أسلم في الموزون كيلًا (بحر)(2). انتهى.
وفي «البدائع»: ولو كان المسْلَم فيه مكيلًا فأعلم(3) قَدْره بالوزن المعلوم، أو كان موزونًا فأعلم قَدْره بالكيل المعلوم جاز لأنَّ الشَّرط كونه معلوم المقدار بمعيار يُؤمن فقده، وقد وجده بخلاف [ما] إذا باع المَكيل بالمَكيل وزنًا بوزن متساويًا في الوزن، أو باع الموزون بالموزون كيلًا بكيل متساويًا في الكيل أنَّه لا يجوز ما لم يتساويا في الكيل أو الوزن لأنَّ شرط جواز السَّلَم كون المسلم فيه معلوم القَدْر، والعِلم بالقَدْر كما يحصل بالكيل يحصل بالوزن، فأمَّا شرط الكيل والوزن في الأشياء الَّتِي ورد الشَّرع فيها باعتبار الكيل والوزن في بيع العين ثبت نصًّا فكان بيعها بالكيل أو الوزن مجازفة فلا يجوز، أمَّا في باب السَّلَم فاعتبار الكيل والوزن لمعرفة مقدار المسلم فيه وقد حصل. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((و)).
[2] حاشية ابن عابدين:5/209
[3] كذا في الأصل، وفي البدائع: فعُلِم قدره في الموضعين، بدائع الصنائع:5/208