الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الرهن في السلم

          ░6▒ (باب: الرَّهن في السَّلَم)
          كتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: الاستدلال بالرِّواية على هذا المعنى مبنيٌّ على مقايسته عليه، والجامع الوجوب في الذِّمَّة فيفتقر إلى الاستيثاق. انتهى.
          وفي «هامشه» قالَ الكَرْمانيُّ: قال ابن بطَّالٍ: وجهُ احتجاج النَّخَعيِّ في حديث عائشة أنَّ الرَّهن لمَّا جاز في السَّلَم(1) جاز في المثمَّن، وهو المسْلَم فيه إذ لا فرق بينهما(2). انتهى.
          قلت: والغرض مِنَ التَّرجمة الرَّدُّ على مَنْ منع ذلك، وهو إحدى الرِّوايتين عن أحمد كما تقدَّم في الباب السَّابق.
          قالَ الموفَّق: رُويَت كراهة ذلك عن ابن عمرو والحسن والأوزاعيِّ، ورخَّص فيه الباقون، والحجَّة فيه قوله تعالى: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} [البقرة:282] إلى أنْ قال: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة:283] واللَّفظ عامٌّ، فيدخل السَّلَم في عمومه لأنَّه أحد نوعَي البيع. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((الثمن)).
[2] كذا في الأصل، وقد نقل القسطلاني كلام ابن بطَّالٍ في إرشاد الساري وفيه قوله: لما جاز في السلم جاز في الثَّمن، إرشاد الساري:4/121