الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب السلم في كيل معلوم

          ░1▒ (باب: السَّلَم في كيل معلوم)
          قال الحافظ: أي: فيما يكال، واشتراط تعيين الكيل فيما يُسْلَم فيه مِنَ المَكيل متَّفق عليه مِنْ أجل اختلاف المكاييل، إلَّا ألَّا يكون في البلد سوى كيلٍ واحد فإنَّه ينصرف إليه(1). انتهى.
          قوله: (مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ...) إلى آخره.
          قال الحافظ: وفي رواية: <مَنْ أَسْلَفَ في شَيْءٍ>، وهي أشمل(2). انتهى.
          قال القَسْطَلَّانيُّ: قال في «المصابيح» انظر قوله ╕ في جواب هذا: / ((فَلْيُسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ)) مع أنَّ المعيار الشَّرعيَّ في التَّمر _بالمثنَّاة_ الكيلُ لا الوزن. انتهى.
          وهذا قد أجابوا عنه بأنَّ الواو بمعنى أو، والمراد اعتبارُ الكيلِ فيما يُكال والوزنِ فيما يُوزن. انتهى.
          وتعقَّب السِّنْديُّ كلام القَسْطَلَّانِيِّ إذ قال: ولا يخفى أنَّ هذا ليس بجواب عن كلام «المصابيح» ولا يصلح له إذ التَّمر _بالتَّاء المثنَّاة_ لا يصلح أن يردَّد فيه بين الكيل والوزن، كما لا يصلح أن يُجمع فيه بينهما، وإنَّما جوابهم المذكور جواب عمَّا يقال: كيف يصحُّ الواو مع أنَّ المبيع الواحد لا يصلح لاجتماع الكيل والوزن؟ فأجابوا بحمل الواو على معنى أو، وقد يجاب عن هذا الإيراد بتقدير الشَّرط أو الظَّرف، أي: بكيل معلوم إن كان المبيع كيليًّا فافهم، والله تعالى أعلم.


[1] فتح الباري:4/428
[2] فتح الباري:4/429