-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
- كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░1▒ (باب: السَّلَم في كيل معلوم)
قال الحافظ: أي: فيما يكال، واشتراط تعيين الكيل فيما يُسْلَم فيه مِنَ المَكيل متَّفق عليه مِنْ أجل اختلاف المكاييل، إلَّا ألَّا يكون في البلد سوى كيلٍ واحد فإنَّه ينصرف إليه(1). انتهى.
قوله: (مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ...) إلى آخره.
قال الحافظ: وفي رواية: <مَنْ أَسْلَفَ في شَيْءٍ>، وهي أشمل(2). انتهى.
قال القَسْطَلَّانيُّ: قال في «المصابيح» انظر قوله ╕ في جواب هذا: / ((فَلْيُسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ)) مع أنَّ المعيار الشَّرعيَّ في التَّمر _بالمثنَّاة_ الكيلُ لا الوزن. انتهى.
وهذا قد أجابوا عنه بأنَّ الواو بمعنى أو، والمراد اعتبارُ الكيلِ فيما يُكال والوزنِ فيما يُوزن. انتهى.
وتعقَّب السِّنْديُّ كلام القَسْطَلَّانِيِّ إذ قال: ولا يخفى أنَّ هذا ليس بجواب عن كلام «المصابيح» ولا يصلح له إذ التَّمر _بالتَّاء المثنَّاة_ لا يصلح أن يردَّد فيه بين الكيل والوزن، كما لا يصلح أن يُجمع فيه بينهما، وإنَّما جوابهم المذكور جواب عمَّا يقال: كيف يصحُّ الواو مع أنَّ المبيع الواحد لا يصلح لاجتماع الكيل والوزن؟ فأجابوا بحمل الواو على معنى أو، وقد يجاب عن هذا الإيراد بتقدير الشَّرط أو الظَّرف، أي: بكيل معلوم إن كان المبيع كيليًّا فافهم، والله تعالى أعلم.
[1] فتح الباري:4/428
[2] فتح الباري:4/429