الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب السلم إلى أجل معلوم

          ░7▒ (باب: السَّلَم إلى أجَلٍ مَعْلُوم)
          قال الحافظ: يشير إلى الرَّدِّ على مَنْ أجاز السَّلَم الحالَّ وهو قول الشَّافعيَّة، وذهب الأكثر إلى المنع، وحَمَلَ مَنْ أجاز الأمر في قوله: (إلى أجل معلوم) على العِلم بالأجل فقط، فالتَّقدير عندهم: مَنْ أسلم إلى أجلٍ يسلم(1) إلى أجل معلوم لا مجهول(2). انتهى.
          وسبق إلى هذا التَّوجيه الكَرْمَانيُّ، وتعقَّب عليه العلَّامة العينيُّ.
          ثمَّ قالَ العَينيُّ: اختلفوا في حدِّ الأجل، فقال ابن حزم: الأجل ساعة فما فوقها، وعند بعض أصحابنا لا يكون أقلَّ مِنْ نصف يوم، وعند بعضهم لا يكون أقلَّ مِنْ ثلاثة أيام، وقالت المالكيَّة: يُكرَه أقلُّ مِنْ يومين، وقال اللَّيث: خمسة عشر يومًا. انتهى.
          قلت: وبسط الكلام على الأجل في «الأوجز» وفيه: الشَّرط الرَّابع أن يكون مؤجَّلًا بأجل معلوم، وفيه فصولٌ:
          الأوَّل: يُشترط لصحَّة السَّلَم كونُه مؤجَّلًا، ولا يصحُّ السَّلَم الحالُّ، وبه قال الأئمَّة الثَّلاثة، وقالَ الشَّافعيُّ: يجوز... إلى آخر ما بسط فيه، وفيه قالَ الموفَّق: ومِنْ شرطِ الأجل أن يكون مدَّة لها وقْع في الثَّمن كالشَّهر وما قاربه، وقال الدَّرْدِير المالكيُّ: أقلُّه نصفُ شهر، ولا حدَّ لأكثره، وفي «الدُّرِّ المختار»: أقلُّه شهرٌ به يُفتى، وثلاثة أيَّام عند الطَّحَاويِّ، وذكر ابن عابدين أقوالًا أخر للحنفيَّة. انتهى مِنَ «الأوجز».


[1] في (المطبوع): ((فليسلم)).
[2] فتح الباري:4/434