-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
- كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░7▒ (باب: السَّلَم إلى أجَلٍ مَعْلُوم)
قال الحافظ: يشير إلى الرَّدِّ على مَنْ أجاز السَّلَم الحالَّ وهو قول الشَّافعيَّة، وذهب الأكثر إلى المنع، وحَمَلَ مَنْ أجاز الأمر في قوله: (إلى أجل معلوم) على العِلم بالأجل فقط، فالتَّقدير عندهم: مَنْ أسلم إلى أجلٍ يسلم(1) إلى أجل معلوم لا مجهول(2). انتهى.
وسبق إلى هذا التَّوجيه الكَرْمَانيُّ، وتعقَّب عليه العلَّامة العينيُّ.
ثمَّ قالَ العَينيُّ: اختلفوا في حدِّ الأجل، فقال ابن حزم: الأجل ساعة فما فوقها، وعند بعض أصحابنا لا يكون أقلَّ مِنْ نصف يوم، وعند بعضهم لا يكون أقلَّ مِنْ ثلاثة أيام، وقالت المالكيَّة: يُكرَه أقلُّ مِنْ يومين، وقال اللَّيث: خمسة عشر يومًا. انتهى.
قلت: وبسط الكلام على الأجل في «الأوجز» وفيه: الشَّرط الرَّابع أن يكون مؤجَّلًا بأجل معلوم، وفيه فصولٌ:
الأوَّل: يُشترط لصحَّة السَّلَم كونُه مؤجَّلًا، ولا يصحُّ السَّلَم الحالُّ، وبه قال الأئمَّة الثَّلاثة، وقالَ الشَّافعيُّ: يجوز... إلى آخر ما بسط فيه، وفيه قالَ الموفَّق: ومِنْ شرطِ الأجل أن يكون مدَّة لها وقْع في الثَّمن كالشَّهر وما قاربه، وقال الدَّرْدِير المالكيُّ: أقلُّه نصفُ شهر، ولا حدَّ لأكثره، وفي «الدُّرِّ المختار»: أقلُّه شهرٌ به يُفتى، وثلاثة أيَّام عند الطَّحَاويِّ، وذكر ابن عابدين أقوالًا أخر للحنفيَّة. انتهى مِنَ «الأوجز».
[1] في (المطبوع): ((فليسلم)).
[2] فتح الباري:4/434