-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
- كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░4▒ (باب: السَّلَم في النَّخل)
كتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: أراد بالنَّخل ثمرتها، والاحتجاج بالرِّواية مبنيٌّ على اشتراك البيع والسَّلَم في وجوب التَّسليم غير أنَّ التَّسليم في السَّلَم متأخِّر دون البيع، فكان المعنى أنَّ الثَّمرة لمَّا لم يبدُ صلاحها كان معدومًا غير مقدور التَّسليم، ولا بدَّ في السَّلَم مِنْ وجود المسلَم فيه بأيدي النَّاس ليتحقَّق إمكان التَّسليم، ولو لم يكن في يد المسْلَم إليه، وهذا بناء على العادة أنَّ هذه الثِّمار والحبوب وغيرهما ممَّا يتعلَّق بفصل دون فصل تنقطع عن الأيدي إذا قرب زمان الحصاد والجذاذ إلَّا يسيرًا، وهذا إذا كان المسلَم فيه في عقد السَّلَم مُطْلقًا، فأمَّا إذا شرط أن يكون المسلم فيه ممَّا خرج هذا العام فعدم القُدْرة على تسليمه قبل بدوِّ الصَّلاح ظاهر، وبهذا تتحقَّق المطابقة بين جواب ابن عبَّاس وسؤال مَنْ سأله عن السَّلَم، فإنَّ السَّائل إنَّما سأله عن السَّلَم وقد أجاب عن البيع المُطلق، ومثل هذا التَّقرير جار(1) في الرِّواية المتقدِّمة على هذا الباب أيضًا فافهم فإنَّه دقيق. انتهى.
وفي «هامشه»: قوله: (أراد بالنَّخل ثمرتها) وبذلك جزمَت الشُّرَّاح واستُدلَّ بحديث ابن عمر على جواز السَّلَم في النَّخل المعيَّن مِنَ البستان المعيَّن، لكنْ بعد بدوِّ صلاحه، وهو قول المالكيَّة. انتهى.
قلت: الظَّاهر عندي مِنْ صنيع المصنِّف أنَّه أجاز السَّلَم في النَّخل المعيَّن بعد بدوِّ الصَّلاح، كما تقدَّم أيضًا، وما حكى الحافظان ابنُ حَجَرٍ والعَينيُّ مِنْ مذهب المالكيَّة يأباه كتب فروعهم، فقد صرَّح الدَّرْدِير بعدم جواز السَّلَم في النَّخل المعيَّن، وحكى الموفَّق الإجماع على ذلك، كما في «الأوجز» وفي «الفيض».
قوله: ((نهى عن بيع النَّخل حتَّى يصلح)) فإن قلت: إنَّ السُّؤال كان عن السَّلَم، فكيف الجواب بمطلق البيع؟ قلت: وفي فقهنا مسألة أخرى، يظهر منها التَّناسب بين السُّؤال والجواب، وهي أنَّ المسْلَم فيه وإن لم يجب كونها في ملك المسْلَم إليه، لكن يشترط أن يوجد في الأسواق مِنْ حين العقد إلى حلول الأجل، فدلَّت على أنَّ ثمار النَّخل يجب أن تصلح وتخرج عن العاهات عند عقد السَّلَم، فإنَّها قبله كالمعدوم، وبه ظهرت المناسبة. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((جاء)).