الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب السلم إلى من ليس عنده أصل

          ░3▒ (باب: السَّلَم إلى مَنْ لَيْسَ عِنْدَه أصل)
          أي: ممَّا أسلم فيه، وقيل(1): المراد بالأصل أصل الشَّيء الَّذِي يُسْلَم فيه، فأصل الحبِّ مثلًا الزَّرع، وأصل الثَّمر مثلًا الشَّجر، والغرض مِنَ التَّرجمة أنَّ ذلك لا يُشترط. انتهى مِنَ «الفتح».
          قالَ العلَّامةُ العَينيُّ: وقال بعضهم: الغرض مِنَ التَّرجمة أنَّ كون أصل المسلَم فيه لا يشترط، قلت: كأنَّه أشار إلى سَلَم المنقطع، فإنَّه لا يجوز عندنا، وهذا على أربعة أوجه:
          الأوَّل: أن يكون المسلَم فيه موجودًا عند العقد منقطعًا عند الأجل فإنَّه لا يجوز.
          والثَّاني: أن يكون موجودًا وقت العقد إلى الأجل فيجوز بلا خلاف.
          والثَّالث: أن يكون منقطعًا عند العقد موجودًا عند الأجل.
          والرَّابع: أن يكون موجودًا وقت العقد والأجل، منقطعًا فيما بين ذلك، فهذان الوجهَان لا يجوزان عندنا خلافًا لمالكٍ والشَّافعيِّ وأحمدَ قالوا: لأنَّه مقدور التَّسليم [فيهما، قلنا: غير مقدور التَّسليم] لأنَّه يتوهَّم موت المسْلَم إليه فيحلُّ الأجل، وهو منقطع، فيتضرَّر ربُّ السَّلَم، فلا يجوز. انتهى.


[1] قوله: ((وقيل)) ليس في (المطبوع).