الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم

          ░16▒ (باب: إذا نذر في الجاهليَّة أن يعتكف ثمَّ أسلم)
          أي: هل يلزمه الوفاء بذلك أم لا؟(1) .
          والمسألة خلافيَّة، فعند الحنابلة نذرُ الجاهليَّة صحيحٌ خلافًا للأئمَّة الثَّلاثة، فالأمر بالإيفاء محمول على الاستحباب عند الجمهور، وعلى الوجوب عند أحمد، كذا يُستفاد مِنَ الشُّروح.


[1] فتح الباري:4/284