الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: هل يدرأ المعتكف عن نفسه؟

          ░12▒ (باب: هل يَدْرَأ المعْتَكِفُ عن نفسه؟)
          قال الحافظ: أي: يَدْفَع، وقوله: (عن نفسه) أي: بالقول والفعل، وقد دلَّ الحديث على الدَّفع بالقول فيُلحق به الفعل، وليس المُعْتَكِفُ بأشدَّ في ذلك مِنَ المصلِّي(1). انتهى.
          قلت: الظَّاهر أنَّ الغرض إثبات الدَّفع وإن لم يحتَجْ إلى ذلك لأنَّ حالة الاعتكاف وكون الجماع ممنوعًا وإن كان كافيًا للدَّفع، لكنَّ الأحسن أن يدفع كما فعل ╕.
          وفي القَسْطَلَّانيِّ: قال الإمام الشَّافعيُّ: إنَّ قوله ╕ ذلك تعليمٌ لنا إذا حدَّثْنا محارمَنا أو نساءنا على الطَّريق أن نقول: هي مَحْرَمي حتَّى لا نُتَّهم. انتهى.


[1] فتح الباري:4/282