التلقيح لفهم قارئ الصحيح

حديث: أن أبا حذيفة تبنى سالمًا وأنكحه بنت أخيه هندًا

          5088- قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ): تَقَدَّمَ مِرارًا أنَّه الحكم بن نافع، و(شُعَيْبٌ): هو ابن أبي حمزة، و(الزُّهْرِي): مُحَمَّد بن مسلم، تقدَّموا مرارًا.
          قوله: (أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا): (أبو حذيفة): اسمه مِهْشَم، وقيل: هُشَيم، وقيل: هاشمٌ، مِن السَّابقين، وقيل: اسمه قيسٌ، ترجمته معروفة ☺.
          قوله: (تَبَنَّى سَالِمًا): تَقَدَّمَ الكلام على (سالم) هذا في (مناقبه) [خ¦62/26-5632]، وفي (باب تأليف القرآن)؛ فانظره.
          قوله: (وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيْهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ): قال الدِّمْيَاطيُّ في موضعٍ: (كذا رواه أبو داود من حديث يونس، والنَّسَائيُّ من حديث يحيى وشعيبٍ عن الزُّهريِّ، وقالا: هند بنت الوليد، وكذلك سمَّاها الزُّبَير، وخالفهم مالك، فرواه في «المُوطَّأ» عن الزُّهريِّ، وسمَّاها فاطمة بنت الوليد، وكذلك قال ابن عَبْدِ البَرِّ تقليدًا لمالك)، انتهى، وقد ذكر الذَّهَبيُّ في «تجريده»: (فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، زوجةُ سالم مولى أبي حذيفة، من المهاجرات، تزوَّجها بعد سالمٍ الحارثُ بن هشام، فيما زعم إسحاق الفَرْويُّ، وليس بشيء)، وقال في (هِنْد): (هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، تزوَّجها سالم مولى عمِّها أبي حذيفة)، انتهى.
          قوله: (وَهُوَ مَوْلًى لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ): تَقَدَّمَ الكلام على هذه والاختلاف فيها في (مناقب سالم) مولى أبي حذيفة [خ¦62/26-5632].
          قوله: (كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ صلعم زَيْدًا): هو زيد بن حارثة بن شَراحيل، وهذا غايةٌ في الظُّهور.
          قوله: (فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ، ثُمَّ الْعَامِرِيِّ): (سهلة) هذه: روت عن النَّبيِّ صلعم الرخصة في رَضاع الكبير، روى عنها القاسم بن مُحَمَّد، قال ابن حِبَّان: (هي مِن مهاجرات الحبشة مع زوجها أبي حذيفة، ووَلدت له بالحبشة مُحَمَّد بن أبي حذيفة)، انتهى، وقد استحيضت هذه كما في «أبي داود»، وتزوَّجها عبد الرحمن بن عوف وغيره، أخرج لها أحمد في «المسند»، وأخرج لها بقيُّ بن مَخْلَد في «مسنده»(1) حديثين، والله أعلم.
          قوله: (فَذَكَرَ الْحَدِيثَ): ولم يذكره البخاريُّ؛ بل حذفه، قال شيخنا: (قال الحميديُّ: في «جَمْعِه»: وأخرجه البرقانيُّ في كتابه بطوله مِن حديث أبي اليمان بسنده بزيادة: فكيف ترى يا رسول الله؟ قال: «أَرضعيه»، فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها مِن الرَّضاعة، فبذلك كانت عائشة تأمر بناتِ أختها وأخيها أن يُرضعنَ مَن أحبَّتْ عائشة أن يراها ويدخل عليها _وإن كان كبيرًا_ خمسَ رضعات، فيدخل عليها، وأَبَتْ أمُّ سلمة وسائر أزواج النَّبيِّ صلعم أن يُدخِلْنَ عليهنَّ بتلك الرَّضاعة أحدًا مِن النَّاس حتَّى يكون في المهد، وقلن لعائشة ♦: والله ما ندري لعلَّه رخصة لسالم دون النَّاس)، انتهى الحديث.
          وقال بعض حفَّاظ هذا العصر: (لم يَسُقْ بقيَّتَه في موضعٍ آخرَ، وقد ساقه بتمامه أبو نُعَيم(2) في «المستخرج» مِن طريق الطَّبَرانيِّ في «مسند الشَّاميِّين» [خ¦3079])، انتهى، ورضاع الكبير في «مسلم»، والذي يظهر لي إنَّما حَذَف تكملةَ الحديثِ البُخاريُّ؛ لأنَّه غير قائل برَضاع الكبير، والله أعلم.


[1] في (أ): (مسند).
[2] كذا في (أ)، وفي المطبوع من مصدره: (البرقاني).