-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب: من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب من جعل عتق الأمة صداقها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب الصفرة للمتزوج من الجائز لا من المشروط
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب النساء غالبًا ما يفعلن المنهيات المذكورة فيستوجبن النار
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
الترغيب في النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
قوله: (بَابٌُ نَهَـْى النَّبِيِّ(1) صلعم عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ آخِرًا): قد اختُلِف متى حُرِّم نكاح المتعة على سبع روايات: (خيبر، حُنين، الفتح، أَوطاس، تبوك، عُمرة القضاء، حجَّة الوداع)، قال شيخنا: (والجمع متعيَّن؛ فيكون مَرَّاتٍ، ثُمَّ استقرَّ النَّهْيُ)، كذا قال، وفيه ما فيه، وقد قَدَّمْتُ الكلام عليه في (غزوة خيبر) بكلامٍ حَسَنٍ؛ فانظره [خ¦4216]، والله أعلم، وأنَّ الصواب أنَّها حُرِّمَت زمن الفتح، قال ابن قَيِّم الجَوزيَّة الحافظُ شمسُ الدين قال: (سمعتُ شيخ الإسلام ابنَ تيمية يقول: نكاح المتعة خيرٌ من نكاح التحليل من عشرة وجوهٍ: أحدها: أنَّ نكاح المتعة كان مشروعًا في أوَّل الإسلام، ونكاح التحليل لم يُشرع في زمنٍ من الأزمان، / الثاني: أنَّ الصَّحابة تمتَّعوا على عهد رسول الله صلعم، ولم يكن في الصَّحابة مُحَلِّلٌ قطُّ، الثالث: أنَّ نكاح المتعة مختَلف فيه بين الصَّحابة؛ فأباحه ابنُ عَبَّاس وإن(2) قيل: إنَّه رجع عنه، وأباحه ابن مسعود، ثُمَّ ساق حديثه في «الصَّحيحين»: «كنَّا نغزو مع رسول الله صلعم ليس لنا نساءٌ»...، ثُمَّ قال: «رخَّص لنا أن ننكحَ المرأةَ بالثوب إلى أجلٍ، ثُمَّ قرأ عبد الله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ}[المائدة:87]» [خ¦5071]، وفتوى ابنِ عَبَّاس بها مشهورةٌ، ثُمَّ قال: الرابع: أنَّ رسولَ الله صلعم لم يجِئْ عنه في لعن المستمتِع والمستمتَع بها حرفٌ واحدٌ، وجاء عنه في لعن المُحلِّل والمُحلَّل له وعن الصَّحابة ما [قد] تَقَدَّمَ _يعني: الأحاديثَ التي ذكرها، وآثارًا عن الصَّحابة [قد] ذكرها(3)_ الخامس: أنَّ المستمتِع له غرضٌ صحيحٌ في المرأة، ولها غرضٌ [أن تقيم] معه مدَّةَ النِّكاح، فغرضه المقصود بالنِّكاح مدَّة، والمُحلِّل لا غرضَ له سوى أنَّه مستعارٌ للضِّراب؛ كالتَّيس، فنكاحه غير مقصودٍ له، ولا للمرأة، ولا للوليِّ، وإنَّما هو كما قال الحسن: «مسمارُ نارٍ في حدود الله»، وهذه التسمية مطابقةٌ للمعنى، قال شيخ الإسلام: يريد الحسن: [أنَّ المسمار] هو(4) الذي يثبِّت الشيءَ المسمورَ، وكذلك هذا يثبِّت المرأةَ لزوجها وقد حرَّمها الله عليه، السادس: أنَّ المستمتِع لم يَحْتَلْ على تحليل ما حرَّم الله، فليس من المخادعين الذين يخادِعون الله؛ كما يخادِعون الصبيان؛ بل هو ناكحٌ ظاهرًا وباطنًا، والمُحلِّل ماكِرٌ مخادعٌ متَّخذٌ آيات الله هزوًا، ولذلك جاء في وعيده ولعنِه ما لم يجِئ في وعيد المستمتِع مثلُه، ولا قريبٌ منه، السابع: أنَّ المستمتع يريد المرأة لنفسه، وهذا هو سرُّ النِّكاح ومقصودُه، فيريد بنكاحه حِلَّها له، ولا يطؤها حرامًا، والمُحلِّل لا يريد حِلَّها لنفسه، وإنَّما يريد حِلَّها لغيره، ولهذا سُمِّيَ مُحَلِّلًا، وأين مَن يريد أن يُحلَّ له وَطء امرأةٍ يخاف أن يطأها حرامًا إلى مَن لا يريد ذلك، وإنَّما يريد بنكاحها أن يُحِلَّ وطأها لغيره؟! فهذا ضدُّ شرع الله ودِينِه، وضدُّ ما وُضِع له النِّكاح، الثامن: أنَّ الفِطَر السليمة...) إلى آخر كلامه، فذكر اثنَي عشرَ وجهًا، فإن أردتها؛ فانظرها، فإنَّ الكلام طال بنا فيها، والله أعلم.
[1] كذا في (أ) و(ق)، وهي رواية أبي ذرٍّ، وفي «اليونينيَّة» وهامش (ق) مصحَّحًا عليها: (رَسُولِ اللهِ).
[2] في (أ): (فإن)، والمُثْبَت من مصدره.
[3] في (أ): (فذكرها)، ولعل المُثْبَت هو الصواب.
[4] في (أ): (وهو)، ولعلَّ المُثْبَت هو الصَّواب.