التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع

          (بَابٌ لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ)... إلى (بَاب حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ الأَهْلِ)(1)
          قوله: (عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ): (الخِطبة)؛ بكسر الخاء، وهذا غاية في الظُّهور، وهي بالكسرِ: التَّكلُّمُ في الزَّواج، وطلبه مِن جهة المرأة وأوليائها، وأمَّا بالضَّمِّ؛ فعند العقد؛ كسائر الخُطَب، والله أعلم.


[1] هذا التَّبويب جاء مستدركًا في هامش (أ) بعد حديث يحيى ابن بكير، ولعلَّ الصَّواب إثباتُه هنا.