التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب إنكاح الرجل ولده الصغار

          قوله: (إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ): (ولدَه): مَنْصوبٌ مفعول المصدر، وهو (إنكاح)، و(الصِّغارَ)؛ بالنصب صفة لـ(ولده)، قال شيخنا: (كأنَّ البُخاريَّ أراد بهذه التَّرجمة: الرَّدَّ على ابن شبرمة، فإنَّه حُكي عنه: أنَّ تزويج الآباء الصِّغارَ لا يجوز، ولهنَّ الخيارُ إذا بلغن، قال الطَّحَّاويُّ: لم يقل به أحد مِن الفقهاء غيره، ولا يُلتَفت إليه؛ لشذوذه ومخالفته دليلَ الكتاب والسُّنَّة، وإنَّما اختلفوا في الأولياء غير الآباء إذا زوَّج الصَّغيرة، كما سلف)، انتهى.